responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 148


مقام الإفادة ذلك .
وإن شئت فقل : إن معنى الحقيقة الشرعية ليس جعل المعنى واختراعه ، بل جعل اللفظ بإزاء معنى من المعاني ، ولا يفرق فيه بين كون المعنى قديما أو حادثا في هذه الشريعة .
وما يتوهم من أن الصلاة بهذه اللفظة موجودة في إنجيل " برنابا " لا بلفظة أخرى عبرانية ، أو سريانية - فكما أن المعاني لم تكن مستحدثة فكذلك الألفاظ التي يعبر بها عنها - مدفوع : بأن وجود لفظ " الصلاة " في الإنجيل الرائج لا يدل على وجوده في أصله المعلوم أنه لم يكن باللغة " العربية " .
هذا ، مضافا إلى أن لفظ " الصلاة " الموجودة في الإنجيل والتوراة لم يكن بالمعنى المركب من الأجزاء والشرائط والكيفية الخاصة ، بل كان بمعنى : الدعاء ، فالصلاة بهذه الكيفية والأجزاء والشرائط والموانع مستحدثة لا محالة .
حول الحقيقة الشرعية وربما قيل : بأن الألفاظ المذكورة موضوعة بإزاء تلك المعاني قبل الشريعة الإسلامية ، فالعرب قبلها كانوا قد تعهدوا لهذه المعاني في استعمالاتهم ، والتزموا بذكر هذه الألفاظ عند إرادة تفهيمها ، ومن هنا كانوا ينتقلون إلى معاني هذه الألفاظ من لدن نزول هذه الآيات الكريمة ، كقوله تعالى : * ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) * ، وقوله تعالى : * ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) * ، إلى غير ذلك ، وهم لا يتوقفون في فهم هذه المعاني من تلك الألفاظ ، ومن المعلوم أن هذا يكشف كشفا قطعيا عن كونها حقيقة فيها قبل زمن النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) ، فهي حقيقة لغوية ، وليست بحقيقة شرعية ، والقرآن الكريم قد تابعهم في استعمالها ليكون أوقع في النفوس ، حيث إنهم كانوا مستأنسين بالتعبير عنها بهذه الألفاظ الخاصة [1] .



[1] هداية المسترشدين ص 98 س 23 .

148

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست