responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 144


مع نصب القرينة على ذلك . وكيف كان فالاستعمال متأخر عن الوضع لا محالة .
ونظير ذلك : الهبة ، فإنه تارة يبرزها بجملة " وهبتك " الدالة عليها بالمطابقة ، واخرى يبرزها بجملة " خذ هذا الثوب " - مثلا - الدالة عليها بالالتزام .
فقد أصبحت النتيجة : أن محذور لزوم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي مندفع على جميع المسالك في تفسير حقيقة الوضع ، فإن الوضع أمر نفساني ثابت في أفق النفس ، والاستعمال أمر خارج عن أفق النفس ، فالوضع سابق على الاستعمال دائما .
بل لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا الجمع بين الوضع والاستعمال في آن واحد لم نسلم استلزامه الجمع بين اللحاظين : الآلي والاستقلالي ، فإن هذا اللازم مبتن على مذهب المشهور في مسألة الاستعمال ، حيث إنهم يرون الألفاظ في مرحلة الاستعمال آليات .
وأما على مذهب الصحيح - من أن حال الألفاظ حال المعاني في مقام الاستعمال - فكما أن المعاني ملحوظة استقلالا فكذلك الألفاظ ، ومن هنا يلتفت المتكلم إلى خصوصيات الألفاظ الصادرة منه من كونها لغة عربية أو فارسية أو غير ذلك فلا يلزم من الجمع بين الوضع والاستعمال الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي .
فقد ظهر مما ذكرناه : إمكان الوضع التعييني على أن يكون الدال عليه نفس الاستعمال مع نصب القرينة على ذلك .
وأما الكلام في المقام الثاني : فالظاهر أنه لا شبهة في وقوع الوضع التعييني على هذا النحو خارجا ، بل لعله كثير بين العرف والعقلاء في وضع الأعلام الشخصية والمعاني المستحدثة ، وعليه فدعوى : ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني على النحو المزبور في الجملة غير بعيدة . إنما الإشكال في أن ذلك

144

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست