responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 112


فليس هناك بحسب الفرض غير المحمول والنسبة ، مع أن تحقق النسبة بدون الطرفين محال .
هذا ، وقد أجاب عنه المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) بما ملخصه مع أدنى توضيح ، وهو : أن الإشكال المزبور مبتن على أن يكون الموضوع في القضية الحقيقية يحتاج في وجوده وحضوره في الأذهان إلى واسطة كاللفظ بالإضافة إلى المعنى ، فإنه واسطة لوجوده وحضوره ، وليس نفسه بموضوع للقضية ، بل هو لفظ الموضوع وحاك عنه ، فموضوعية اللفظ لها إنما هي باعتبار أنه الواسطة لإحضار ما هو موضوع فيها حقيقة . نعم ، هو موضوع في القضية اللفظية .
وأما إذا فرض أن الموضوع في القضية الحقيقية لا يحتاج في وجوده وحضوره إلى الواسطة ، بل كان حاله حال بقية الأفعال الخارجية والموجودات الفعلية فلا يلزم محذور تركب القضية من جزئين ، ومقامنا من هذا القبيل ، فإن الموضوع في مثل قولنا : " زيد ثلاثي " إذا أريد به شخصه شخص ذلك اللفظ الذي هو من الكيف المسموع ، لا أنه لفظه . ومن البين الواضح : أن اللفظ لا يحتاج في وجوده في الذهن إلى أية واسطة ، لإمكان إيجاده على ما هو عليه وإثبات المحمول له . وعليه فالقضية مركبة من أجزاء ثلاثة : الموضوع وهو ذات اللفظ ، وشخصه ، والمحمول وهو ثلاثي مع النسبة بينهما [1] .
وبتعبير آخر : أن كون الشئ موضوعا في القضية باعتبار أن المحمول ثابت له ، فقد يكون المحمول ثابتا لما يحتاج في وجوده وحضوره إلى الواسطة كالمعنى ، كما هو الحال في القضايا المتعارفة . وقد يكون ثابتا لما لا يحتاج في وجوده إلى الواسطة كاللفظ .
ولما كان الموضوع في المقام شخص اللفظ من جهة أن المحمول ثابت له فإنه سنخ حكم محمول عليه دون المعنى فلا يلزم المحذور المزبور ، فإن لزومه هنا



[1] كفاية الأصول ص 29 - 30 .

112

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست