responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 104


فإطلاق لفظ " القمر " على حسن الوجه واستعماله فيه صحيح وإن فرض أن الواضع لم يأذن فيه ، بل منع عنه [1] ، هذا .
وذهب المشهور إلى الثاني ، وأن ملاك صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي إذن الواضع وترخيصه ، سواء أكان مما يقبله الطبع أم لا .
وعلى الجملة : فعلى القول الأول تدور صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي وعدم صحته مدار حسنه طبعا وعرفا ، وعدم حسنه كذلك ، سواء أكان هناك إذن نوعي من الواضع أيضا أم لم يكن .
وعلى القول الثاني تدور مدار الوضع النوعي وجودا وعدما ، كان حسنا عند الطبع والعرف أيضا أم لم يكن .
والتحقيق في المقام أن يقال : إن البحث عن ذلك يبتني على إثبات أمرين :
الأول : وجود الاستعمالات المجازية في الألفاظ المتداولة بين العرف .
الثاني : انحصار الواضع بشخص واحد أو جماعة ، وإلا فلا مجال لهذا البحث ، فإنا إذا التزمنا بأن كل مستعمل واضع حسب تعهده فهو لم يتعهد إلا بإرادة المعنى الموضوع له عند عدم القرينة على الخلاف . وأما مع وجود القرينة فلا مانع من الاستعمال ، وحيث لم يثبت كلا الأمرين فلا موضوع لهذا البحث .
أما عدم ثبوت الأمر الأول فلإمكان أن نلتزم بما نسب إلى السكاكي : من أن اللفظ يستعمل دائما في المعنى الموضوع له ، غاية الأمر : أن التطبيق قد يكون مبتنيا على التنزيل والادعاء ، بمعنى : أن المستعمل ينزل شيئا منزلة المعنى الحقيقي ويعتبره هو فيستعمل اللفظ فيه فيكون الاستعمال حقيقيا [2] ، ولا بعد فيما نسب إليه ، فإن فيه المبالغة في الكلام ، الجارية على طبق مقتضى الحال .
وهذا بخلاف مسلك القوم ، فإنه لا مبالغة فيه ، إذ لا فرق - حينئذ - بين قولنا :



[1] انظر كفاية الأصول : ص 28 .
[2] مفتاح العلوم : ق 3 فصل 3 في الاستعارة ص 156 ( طبع دار الكتب بيروت ) .

104

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست