responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 61


الذهني ، فضلا عن الوجود العيني ، فتجريدها عن المواد لا يمكن حتى في مقام اللحاظ ، فلا محالة يجب الوضع لأشخاصها بجامع عنواني كقولك : " كل ما كان على هيئة الفاعل " ، لا بشخصيتها الذاتية ، وهذا معنى نوعية الوضع .
وأما الكلام في الجهة الرابعة - وهي : مرحلة الإثبات والوقوع - فيقع في الأقسام الثلاثة من الوضع ، وهي الأقسام الممكنة : من الوضع العام والموضوع له العام ، والوضع الخاص والموضوع له الخاص ، والوضع العام والموضوع له الخاص .
وأما القسم الرابع - وهو : الوضع الخاص والموضوع له العام - فحيث إنه غير ممكن فلا تصل النوبة إلى البحث عنه في مرحلة الإثبات ، لأنه متفرع على إمكانه .
وعلى ذلك فنقول : لا شبهة في وقوع الوضع العام والموضوع له العام : كوضع أسماء الأجناس . كما أنه لا شبهة في وقوع الوضع الخاص والموضوع له الخاص :
كوضع الأعلام الشخصية ، وإنما الكلام والإشكال في وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص .
فذهب جماعة إلى أن وضع الحروف وما يشبهها منه ، أي : من الوضع العام والموضوع له الخاص [1] . ولكن أنكره جماعة آخرون منهم : المحقق صاحب الكفاية [2] ( قدس سره ) .
وتحقيق الكلام في المقام يتوقف - أولا - على تحقيق المعاني الحرفية والمفاهيم الأدوية . ثم التكلم في أن الموضوع له فيها كوضعها عام أو أنه خاص ، فيقع الكلام في مقامين :
المقام الأول : في تحقيق المعاني الحرفية والمفاهيم الأدوية ، وبيان المراد من



[1] يظهر ذلك من صاحب القوانين في قوانينه : ج 1 ص 10 س 7 ، وصاحب المعالم في الاستثناء المعقب للجمل : ص 57 ، ونسبه صاحب الحاشية ( ص 31 س 13 ) إلى أكثره المتأخرين .
[2] كفاية الأصول : ص 25 .

61

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست