responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 316


والضرب وما شاكلها مما يمتنع حملها على الذوات وإن اعتبر لا بشرط ألف مرة ، فإن ماهية الحركة أو العلم بنفسها غير قابلة للحمل على الشئ . فلا يقال : " زيد علم أو حركة " ، ومجرد اعتبارها لا بشرط بالإضافة إلى الطوارئ والعوارض الخارجية لا يوجب انقلابها عما كانت عليه ، فاعتبار اللا بشرط وبشرط اللا من هذه الناحية على حد سواء ، فالمطلق والمقيد من هذه الجهة سواء ، وكلاهما آبيان عن الحمل ، فما ذكروه من الفرق بين المشتق والمبدأ لا يرجع إلى معنى صحيح [1] .
ولا يخفى أن ما ذكره ليس مرادا للفلاسفة من الكلمتين : " اللا بشرط وبشرط اللا " يقينا كما سيتضح ذلك . وعليه فما أورده ( قدس سره ) عليهم في غير محله .
وقال المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) في مقام الفرق بينهما ما هذا لفظه : ( الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما : أنه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدأ ، ولا يعصي عن الجري عليه لما هما عليه من نحو من الاتحاد ، بخلاف المبدأ فإنه بمعناه يأبى عن ذلك ، بل إذا قيس ونسب إليه كان غيره لا هو هو ، وملاك الحمل والجري إنما هو نحو من الاتحاد والهوهوية ، والى هذا المعنى يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما ) [2] .
أقول : ظاهر عبارته ( قدس سره ) : أن الفرق بينهما ذاتي ، بمعنى : أن مفهوم المشتق سنخ مفهوم يكون في حد ذاته لا بشرط فلا يأبى عن الحمل . ومفهوم المبدأ سنخ مفهوم يكون في حد ذاته بشرط لا فيأبى عن الحمل ، لا أن هنا مفهوما واحدا يلحظ تارة لا بشرط ، واخرى بشرط لا ليكون الفرق بينهما بالاعتبار واللحاظ .
ويرد عليه : أن هذا لا يختص بالمشتق ومبدئه ، بل هو فارق بين كل مفهوم آب عن الحمل ، وما لم يأب عن ذلك ، بل إن هذا من الواضحات الأولية ، ضرورة أن كل شئ إذا كان بمفهومه آبيا عن الحمل فهو لا محالة كان بشرط لا . وكل شئ



[1] الفصول الغروية : ص 62 .
[2] كفاية الأصول : ص 75 .

316

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست