responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 315


< فهرس الموضوعات > الفرق بين المشتق ومبدئه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما هو المشهور بين الفلاسفة فيه ؟ وتفسير صاحب الفصول لمرادهم < / فهرس الموضوعات > الفرق بين المشتق والمبدأ المشهور بين الفلاسفة : هو أن الفرق بين المبدأ والمشتق إنما هو باعتبار اللا بشرط وبشرط اللا [1] . وقع الكلام في المراد من هاتين الكلمتين : لا بشرط وبشرط لا .
وقد فسر صاحب الفصول ( قدس سره ) مرادهم منهما بما يراد من الكلمتين في بحث المطلق والمقيد .
وملخصه : هو أن الماهية مرة تلاحظ لا بشرط بالإضافة إلى العوارض والطوارئ الخارجية ، واخرى بشرط شئ ، وثالثا بشرط لا . فعلى الأول تسمى الماهية مطلقة ولا بشرط . وعلى الثاني تسمى بشرط شئ . وعلى الثالث بشرط لا . وعلى هذا فلو ورد لفظ في كلام الشارع ولم يكن مقيدا بشئ من الخصوصيات المنوعة أو المصنفة أو المشخصة وشككنا في الإطلاق ثبوتا فنتمسك بإطلاقه في مقام الإثبات لإثبات الإطلاق في مقام الثبوت بقانون التبعية إذا تمت مقدمات الحكمة .
مثلا : لو شككنا في اعتبار شئ في البيع : كالعربية أو اللفظ أو نحو ذلك لأمكن لنا التمسك بإطلاق قوله تعالى : * ( أحل الله البيع ) * [2] لإثبات عدم اعتباره فيه . وأما إذا كان مقيدا بشئ من الخصوصيات المتقدمة فنستكشف منه التقييد ثبوتا بعين الملاك المزبور [3] .
ثم أورد عليهم : بأن هذا الفرق غير صحيح ، وذلك لأن صحة الحمل وعدم صحتها لا تختلف من حيث اعتبار شئ لا بشرط أو بشرط لا ، لأن العلم والحركة



[1] انظر الشواهد الربوبية : ص 43 ، والأسفار : ج 7 ص 22 .
[2] البقرة : 275 .
[3] الفصول الغروية : ص 62 .

315

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست