responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 306


المحقق [1] ( قدس سره ) وغيره .
الثالث : ما أشار إليه المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) : من أن أخذ مفهوم الشئ في المفاهيم الاشتقاقية يستلزم تكرر الموضوع في قضية " زيد قائم " " الإنسان كاتب " وما شاكلهما ، والتكرر خلاف الوجدان والمتفاهم عرفا من المشتقات عند استعمالاتها في الكلام [2] .
ولا يخفى أنه قد سبق [3] : أن المأخوذ فيها شئ مبهم معرى عن كل خصوصية من الخصوصيات ، ما عدا قيام المبدأ به ، ولا تعين له إلا بالانطباق على ذوات معينة في الخارج : كزيد وعمرو ونحوهما . وعليه فلا يلزم التكرار في مثل قولنا : " زيد قائم " و " الإنسان كاتب " ونحوهما ، بداهة أنه لا فرق بين جملة " الإنسان كاتب " وجملة " الإنسان شئ له الكتابة " ، فكما لا تكرار في الجملة الثانية فكذلك في الأولى على التركيب ، فإن التكرار إعادة عين ما ذكر أولا مرة ثانية ، وهو منتف هنا .
نعم ، إنما يلزم ذلك لو كان المأخوذ في المشتقات مصداق الشئ وواقعه ، ولكنك عرفت أنه غير مأخوذ فيه ، فالمأخوذ هو مفهوم الشئ على نحو الإبهام والاندماج ، وعليه فلا تكرار .
الرابع : ما ذكره شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) : من أنا لو سلمنا إمكان أخذ الشئ في المبدأ الاشتقاقي إلا أنه لم يقع في الخارج ، وذلك لأن الواضع في مقام وضع لفظ لمعنى لا بد له من ملاحظة فائدة مترتبة عليه ، وإلا كان الوضع لغوا فلا يصدر من الواضع الحكيم ، والفائدة المترقبة من أخذ مفهوم الذات في المشتق : هي توهم



[1] نهاية الدراية : ص 128 .
[2] كفاية الأصول : ص 74 .
[3] تقدم في ص 297 فراجع .

306

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست