responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 274


الأقوال في المسألة قال المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) : ( إن الأقوال في المسألة وإن كثرت إلا أنها حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين ، لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى ، أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال ، وقد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ) [1] .
أقول : الصحيح كما أفاده ( قدس سره ) ، وذلك لما عرفت : من أن مركز البحث والنزاع هنا في وضع هيئة المشتق ، وفي سعة معناه وضيقه ، واختلافه من كل من الناحيتين المزبورتين أجنبي عن المركز بالكلية .
ولشيخنا الأستاذ [2] ( قدس سره ) في المقام كلام ، وحاصله : هو أن النزاع في وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ فعلا أو للأعم منه مبتن على البساطة والتركب في المفاهيم الاشتقاقية .
فعلى القول بالتركب حيث إنه قد اخذ في مفهوم المشتق انتساب المبدأ إلى الذات ، ويكفي في صدق الانتساب التلبس في الجملة ، فلا محالة يكون المشتق موضوعا للأعم .
وعلى القول بالبساطة فمفهوم المشتق ليس إلا نفس المبدأ المأخوذ لا بشرط ، فهو ملازم لصدق نفس المبدأ ، ومع انتفائه ينتفي العنوان الاشتقاقي لا محالة ، ويكون حاله - حينئذ - حال الجوامد في أن المدار في صدق العنوان فعلية المبدأ ، وإن كان بينهما فرق من جهة أخرى ، وهي : أن شيئية الشئ حيث إنها بصورته لا بمادته فالمادة لا تتصف بالعنوان أصلا ، ولذا لا يصح استعمالها في المنقضي عنه وما لم يتلبس به بعد ولو مجازا . وهذا بخلاف المشتقات ، فإن المتصف



[1] كفاية الأصول : ص 64 .
[2] أجود التقريرات : 74 - 77 .

274

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست