responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 273


1 - أن يكون قابلا للحمل على الذات ولا يأبى عنه .
2 - أن تبقى الذات بعد انقضاء المبدأ عنها ، فإذا اجتمعت هاتان الركيزتان في شئ دخل في محل البحث ، وإلا فلا .
الثالث : أن محل النزاع هنا يتمحض في وضع هيئات المشتقات وسعة معانيها وضيقها ، بلا نظر إلى موادها أصلا ، واختلافها لا يوجب الاختلاف في محل البحث كما تقدم .
الرابع : أن الأفعال جميعا لا تدل على الزمان حسب وضعها . نعم ، إذا أسندت إلى الزماني دلت على وقوع الحدث في زمن ما ، إلا أن هذه الدلالة خارجة عن مداليها ، ومستندة إلى خصوصية أخرى كما سبق .
الخامس : أن نقاط الميز بين الأفعال بعد خروج الزمان عن مداليلها : هي أن الفعل الماضي يدل على تحقق الحدث قبل زمن التكلم . والمضارع يدل على تحقق الحدث في زمن التكلم أو ما بعده . والأمر يدل على الطلب حال التلفظ ، فهذه النقاط هي النقاط الرئيسية للفرق بينها ، وهي توجب تعنون كل واحد منها بعنوان خاص واسم مخصوص ، وتمنع عن صحة استعمال أحدها في موضع الآخر ، وموجودة في جميع موارد استعمالاتها كما مر بيانه .
السادس : أن المراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة هو فعلية تلبس الذات بالمبدأ ، لا زمان النطق ، كما سبق من أن الزمان مطلقا ، سواء أكان زمان النطق أم غيره لم يؤخذ في مفاهيم المشتقات .
السابع : أنه لا أصل موضوعي يرجع إليه عند الشك في وضع المشتق للأعم أو الأخص .
الثامن : أن الأصل الحكمي في المقام هو البراءة مطلقا ولو كان للحكم حالة سابقة . هذا تمام الكلام في المقدمات .

273

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست