responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 272


وقد عرفت أن المعتبر في جريان الاستصحاب أمران : اليقين السابق ، والشك اللاحق مع وحدة متعلقهما في الخارج ، والشك في مقامنا غير موجود ، فإن تلبس زيد - مثلا - بالمبدأ سابقا وانقضاء المبدأ عنه فعلا كلاهما متيقن ، فلا شك في شئ ، وإنما الشك في وضع المشتق وبقاء الحكم . أما بالنسبة إلى وضع المشتق فقد عرفت أنه لا أصل يرجع إليه في تعيين مفهوم اللفظ ووضعه سعة أو ضيقا .
وتوهم جريان الأصل في بقاء الموضوع بوصف موضوعيته فإنه مشكوك فيه مدفوع : بأنه عبارة أخرى عن جريان الأصل في بقاء الحكم ، وقد عرفت عدم جريانه فيه .
فالنتيجة : أن الاستصحاب في الشبهات المفهومية ساقط ولو قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيما إذا كان الشك في سعة المجعول وضيقه .
وقد أشار شيخنا العلامة الأنصاري ( قدس سره ) في آخر بحث الاستصحاب [1] في مسألة اشتراط بقاء الموضوع فيه إلى هذا المعنى ، وهو : عدم جريان الاستصحاب في موارد الشبهات المفهومية .
فقد أصبحت النتيجة : أن المرجع في كلا الموردين هو أصل البراءة .
فما ذكره المحقق صاحب الكفاية [2] ( قدس سره ) من الفرق بين الموردين وأن المرجع في المورد الثاني هو الاستصحاب دون البراءة غير صحيح .
نستنتج مما ذكرناه حول المشتق لحد الآن عدة أمور :
الأول : أن محل البحث لا يعم جميع المشتقات ، بل يخص بعضها ويعم بعض أصناف الجوامد ، وهو ما كان مفهومه منتزعا عن أمر خارج مقام ذاته .
الثاني : أن ملاك دخول شئ في محل البحث أن يكون واجدا لركيزتين :



[1] انظر فرائد الأصول : ج 2 ص 691 .
[2] كفاية الأصول : ص 63 .

272

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست