responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 265


من هذه الناحية موجبا لاختلاف زمن التلبس طولا وقصرا كما عرفت .
وبذلك يظهر فساد ما ذكره شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) : من خروج أسماء الآلة وأسماء المفعولين عن محل النزاع تبعا لصاحب الفصول [1] ( قدس سره ) : بتقريب أن الهيئة في أسماء الآلة - كما عرفت - قد وضعت للدلالة على القابلية والاستعداد ، وهذا الصدق حقيقي وإن لم يتلبس الذات بالمبدأ فعلا .
وأما أسماء المفعولين : فلأن الهيئة فيها وضعت لأن تدل على وقوع المبدأ على الذات ، وهذا المعنى مما لا يعقل فيه الانقضاء ، لأن ما وقع على الذات كيف يعقل انقضاؤه عنها ؟ ضرورة أن الشئ لا ينقلب عما وقع عليه ، والمفروض أن الضرب قد وقع عليها ، فدائما يصدق أنها ممن وقع عليه الضرب ، إذا لا يفرق في صدق المشتق بين حال التلبس والانقضاء ، ففي كلا الحالين على نسق واحد بلا عناية في البين ، بل لا يتصور فيه الانقضاء كما مر [2] .
وجه الظهور : أن الهيئة في الآلة إذا دلت على قابلية الذات للاتصاف بالمادة شأنا فما دامت القابلية موجودة كان التلبس فعليا وإن لم تخرج المادة عن القابلية إلى الفعلية أصلا ، فالمفتاح يصدق على ما من شأنه الفتح وإن لم يتلبس به أبدا .
وعليه فانقضاء التلبس إنما يكون بسقوطها عن القابلية كما لو انكسر بعض أسنانه مثلا ، ومعه كان الصدق على نحو الحقيقة بناء على الأعم ، وعلى نحو المجاز بناء على الوضع لخصوص المتلبس .
فما أفاده ( قدس سره ) مبتن على الخلط بين شأنية الاتصاف بالمبدأ وفعليته به ، وتخيل أن المعتبر في التلبس إنما هو التلبس بالفعل بالمبدأ .
وأما أسماء المفعولين فلأن ما ذكره ( قدس سره ) في وجه خروجها عن محل النزاع عجيب !



[1] الفصول الغروية ج 1 ص 60 .
[2] أجود التقريرات ج 1 ص 83 .

265

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست