responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 264


وكسبا ، وانتسابها إلى الذات ، سواء أكان ذلك الانتساب انتسابا حقيقيا كما في الخياط والنساج وما شاكلهما أم كان انتسابا تبعيا كما في البقال والبزاز والتامر واللابن والحداد وأمثالها ، لأن موادها ومبادئها من أسماء الأعيان . ومن المعلوم أنها غير قابلة للانتساب إلى الذات حقيقة ، فلا محالة يكون انتسابها إليها بتبع اتخاذ الفعل المتعلق بها حرفة وشغلا ، فمن اتخذ بيع التمر شغلا له صار التمر مربوطا به تبعا ، ومن اتخذ بيع اللبن شغلا صار اللبن مربوطا به ، وهكذا . . .
ثم إن كون التلبس بالمادة على نحو القوة والاستعداد قد يكون من جهة أن المادة موضوعة لذلك كما في الاجتهاد ونحوه ، وقد يكون من جهة استفادة ذلك من الهيئة كما في المكنسة والمفتاح فإن المادة فيهما - وهي الفتح والكنس - ظاهرة في الفعلية ، لا في القابلية والاستعداد ، ولكن الهيئة فيها موضوعة لإفادة تلبس الذات بها شأنا واستعدادا ، فالمفتاح والمكنسة موضوعان لما من شأنه الفتح والكنس لا للمتلبس بالفتح أو الكنس فعلا .
ومن هنا يصدق لفظ المفتاح حقيقة على كل ما فيه قابلية للفتح ولو لم يقع الفتح به خارجا ، فما دامت القابلية موجودة فالتلبس فعلي ، ويكون الانقضاء فيها بزوال القابلية عنه ولو بانكسار بعض أسنانه ، فبناء على القول بكون المشتق موضوعا للمعنى الجامع بين الذات المنقضية عنه المبدأ والمتلبسة به فعلا يصدق عليه أنه مفتاح على نحو الحقيقة . وعلى القول بكونه موضوعا للمتلبس به فعلا لا يصدق عليه إلا مجازا .
ومما ذكرناه يستبين أن اختلاف المواد في المشتقات لا دخل له في محل البحث أصلا ، فإن النزاع إنما هو في وضع الهيئات للمشتقات ، وأنها موضوعة للمعنى الجامع أو للحصة الخاصة منه ، بلا نظر إلى وضع موادها ، وأنها ظاهرة في الفعلية ، أو في القابلية والملكة ، أو الحرفة والصنعة ، ففي جميع ذلك يجري النزاع ، غاية الأمر : أن الانقضاء في كل مورد بحسبه . ومن هنا كان اختلاف المواد

264

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست