responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 263


بالإضافة إلى شئ آخر وهو مجئ زيد ، لا زمن التكلم .
وعلى الجملة : لا ريب في صحة استعمال الماضي والمضارع في هذه الموارد في اللغة العربية وغيرها .
فقد ظهر أن الملاك في صحة استعمال الماضي جامع السبق ، سواء أكان بالإضافة إلى زمن التكلم أم كان بالإضافة إلى شئ آخر وإن كان الظاهر عند الإطلاق خصوص الأول ، والملاك في صحة استعمال المضارع جامع التقارن أو اللحوق وإن كان الظاهر عند الإطلاق خصوص التقارن أو اللحوق بالإضافة إلى زمن التكلم .
الأمر الثالث : أن مواد المشتقات ومبادئها تنقسم إلى أقسام :
منها : ما يكون من قبيل الأفعال الخارجية : كالقيام والقعود والركوع والسجود والتكلم والمشي وما شاكل ذلك ، ويكون الانقضاء فيها برفع اليد عن تلك الأفعال ولو آنا ما .
ومنها : ما يكون من قبيل الملكة والقوة والاستعداد كما في المجتهد والمهندس والمفتاح والمكنسة وما شاكل ذلك ، والانقضاء فيها لا يكون إلا بزوال القوة والملكة والاستعداد ، فما دامت قوة الاستنباط موجودة في المجتهد أو استعداد الفتح موجودا في المفتاح - مثلا - فالتلبس فعلي وغير زائل . نعم ، إذا زالت الملكة عن شخص - مثلا - كان صدق عنوان المجتهد عليه حقيقة داخلا في محل الكلام .
ومنها : ما يكون من قبيل : الحرفة والصنعة كما في الخياط والبناء والبزاز والحداد والنساج والتمار ونحو ذلك ، ويكون التلبس بها بأخذ تلك المبادئ حرفة أو صنعة له ، فالبناء - مثلا - هو من اتخذ البناء حرفة له ، والانقضاء في مثل ذلك إنما يكون بترك هذه الحرفة ، فما دام لم يتركها ولم يعرض عنها فالتلبس فعلي وإن لم يشتغل بالبناء فعلا ففعلية التلبس بتلك المبادئ تدور مدار اتخاذها شغلا

263

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست