ثم إن النزاع في هذه المسألة في وضع الهيئة وفي سعة مفهوم الاشتقاقي وضيقه من دون اختصاص لها بمادة دون مادة ، فلا ينظر إلى أن المادة ذاتية أو عرضية وبزوالها تنتفي الذات أو لا تنتفي فإن كل ذلك لا دخل له في محل النزاع . نعم ، المادة إذا كانت ذاتية لا يعقل فيها بقاء الذات مع زوال التلبس ، لكن الهيئة غير مختصة بها ، بل تعم ما يعقل فيه بقاء الذات مع زوال التلبس ، مثلا : المادة في الناطق ذاتية ولكن الهيئة لا يختص وضعها بها ، بل يعم غيرها كالقائم ونحوه ، وهكذا المادة في الحيوان فإنها ذاتية ولا يعقل بقاء الذات بدونها ، إلا أن الهيئة غير مختصة بها ، بل تعم غيرها أيضا كالعطشان ونحوه ، وهكذا . . . وعلى الجملة : فالنزاع هنا يختص بوضع الهيئة فقط ، وأنها موضوعة لمعنى
( 1 ) وقال في الأجود في مقام الإيراد على الحكم ببطلان نكاح كليهما بمناط عدم إمكان الجمع بين الام والبنت في الزوجية في زمان واحد ولو بقاء مع عدم المرجح في البين ما هذا نصه : ( هذا يبتني على عدم إمكان الجمع بين الام والبنت في الزوجية ولو مع قطع النظر عن حرمة أم الزوجة مؤبدا ، وإلا ففي بطلان زوجية البنت نظر واضح ) . أجود التقريرات : ج 1 ص 54 .