responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 234


خارجا ، وأما الفناء والوجه والعنوان كل ذلك لا يكون .
ومن هنا يظهر : أن تفسير الوضع باعتبار الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له ، أو بجعل اللفظ على المعنى في عالم الاعتبار أيضا لا يستدعي فناء اللفظ في مقام الاستعمال .
نعم ، تفسيره بجعل اللفظ وجودا للمعنى تنزيلا يقتضي ذلك ، ولكن قد عرفت فساده [1] .
وأما الأصل المشهور بينهم ، وهو : أن النظر إلى اللفظ آلي في مقام الاستعمال والى المعنى استقلالي فقد سبق أنه لا أصل له . فالمتحصل من المجموع : أنه لا مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد .
وأما الكلام في الجهة الثانية : فيقع البحث عن موافقة هذا الاستعمال للظهور العرفي وعدمها ، فلو وجدنا لفظا مشتركا خاليا عن القرينة التي تدل على إرادة تفهيم بعض معانيه فهل نحمله على إرادة جميع المعاني ، أو على إرادة البعض ، أو تحتاج إرادة كل واحد منهما إلى نصب قرينة تدل على ذلك ؟
لا ريب في أن إرادة الجميع خلاف الظهور العرفي فلا يحمل اللفظ عليها إلا مع نصب قرينة تدل على ذلك . هذا على مسلكنا في باب الوضع واضح ، فإن الاشتراك لا يعقل إلا برفع اليد عن التعهد الأول والالتزام بتعهد آخر ، وهو قصد تفهيم أحد المعنيين أو المعاني ، فيكون المعنى الموضوع له اللفظ أحد المعنيين أو المعاني ، لا الجميع ، وعليه فاستعماله في الجميع استعمال في غير الموضوع له ، وعلى خلاف التعهد والالتزام .
بل ولو قلنا بإمكان الاشتراك على هذا المسلك فأيضا الاستعمال المزبور خلاف الظهور فلا يصار إليه بلا دليل ، فإن المتفاهم العرفي من اللفظ عند إطلاقه



[1] تقدم في ص 47 - 48 فراجع .

234

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست