responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 225


الخاص ، أو الوضع العام والموضوع له العام ، ضرورة أنه لا يمكن تفهيم جميع المعاني والأغراض التي تتعلق الحاجة بإبرازها بواسطة الألفاظ الموضوعة بإزائها لو لم تكن لأنفسها أسامي خاصة يقع التفهيم والتفهم بها في مقام الحاجة ، بل إن ذلك مستحيل عادة كما لا يخفى .
وإن أراد بها ( قدس سره ) المراتب النازلة منها كالإنسان والحيوان والشجر والحجر وما شاكل ذلك فيرده أنها غير متناهية باعتبار أجزائها من الجنس والفصل ، وعوارضها من الملازمة والمفارقة المتصورة لها . . ، وهكذا تذهب إلى غير النهاية ، بل يكفي لعدم تناهي هذه المعاني نفس مراتب الأعداد ، فإنك عرفت أن مراتبها تبلغ إلى حد لا نهاية له ، وكل مرتبة منها معنى كلي لها أفراد وحصص في الخارج والواقع ، مثلا : العاشر مرتبة منها ، والحادي عشر مرتبة أخرى ، والثاني عشر مرتبة ثالثة . . وهكذا ، ولكل واحدة منها في الخارج أفراد تنطبق عليها انطباق الطبيعي على أفراده ، والكلي على مصاديقه .
فما أفاده ( قدس سره ) : من أن المعاني الكلية متناهية غير صحيح ، على أن التفهيم بها في جميع الموارد لا يخلو عن إشكال كما لا يخفى .
وكيف كان ، فقد ظهر من جميع ما ذكرناه : أن الاشتراك ليس بواجب ولو سلمنا إمكان وضع الألفاظ للمعاني غير المتناهية ، لعدم تناهي الألفاظ أيضا .
وقد قيل باستحالة الاشتراك في اللغات ، لمنافاته المصلحة الباعثة للواضع إلى الوضع ، وهي التفهيم والتفهم في مقام الحاجة ، حيث إن إبراز المقاصد لا يمكن في جميع الموارد إلا باللفظ ، وأما غيره : كالإشارة أو نحوها فهو لا يفي بذلك في المحسوسات فضلا عن المعقولات ، وعليه فصار الوضع ضروريا لضرورة الحاجة إلى التفهيم والتفهم ، فالاشتراك بما أنه يخل بذلك الغرض ويوجب الإجمال في المراد من اللفظ فهو محال صدوره من الواضع الحكيم ، لكونه لغوا محضا .

225

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست