responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 205


المسمى غير الصحة المعتبرة في مرحلة الامتثال ، فيمكن أن يكون المأتي به صحيحا من جهة وجدانه تمام الأجزاء والشرائط ، وفاسدا من الجهات الأخر ، وعليه تحصل براءة الذمة بالإعطاء لمن يصلي فاسدة أيضا .
ثم إنا قد ذكرنا في الدورة السابقة ثمرة لهذه المسألة غير ما ذكره القوم ، وهي : أن الحكم الوارد على عنوان الصلاة ومفهومها يختلف باختلاف القولين ، مثلا : قد ورد النهي عن صلاة الرجل وبحذائه امرأة تصلي [1] ، فعلى القول بالصحيح لو علمنا بفساد صلاة المرأة لا تكون صلاة الرجل منهيا عنها ، لعدم صدق الصلاة على ما أتت المرأة به ، فلا يصدق - حينئذ - أنه صلى وبحذائه امرأة تصلي . وأما على القول بالأعم كانت منهيا عنها . هذا .
ولكن قد تبين مما تقدم : أن هذه الثمرة أيضا ليست بثمرة لبحث أصولي ، بل لا تترتب على النزاع بين القولين ، فإنك عرفت : أن القول بالصحيح لا يلازم الصحة في مقام الامتثال ، فإن الصحة هناك غير الصحة المأخوذة في المسمى على هذا القول كما مر [2] .
فقد استبان من مجموع ما ذكرناه تحت عنوان الثمرة لحد الآن أمور :
الأول : أن البحث عن هذه المسألة ليس بحثا أصوليا ، بل بحث عن المبادئ ، وذكرها في هذا العلم لأجل أن لها فائدة جلية ومناسبة شديدة مع بعض المسائل الأصولية .
الثاني : أن ما ذكروه من الثمرات لها عمدتها الثمرة الأولى ، والثانية ليس بثمرة للبحث عن هذه المسألة كما عرفت [3] .
الثالث : أن جواز الرجوع إلى البراءة أو عدم جوازه غير مبني على القول



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 124 ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 3 و 4 .
[2] تقدم في ص 155 - 156 فراجع .
[3] تقدم في ص 196 - 197 فراجع .

205

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست