responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 204


الصحيحي فالصدق غير معلوم . وعلى أساس تلك النقطة يجوز التمسك بالإطلاق على القول بالأعم دون القول بالصحيح .
فقد أصبحت النتيجة : أن هذه الشبهة مبتنية على أخذ الصحة الفعلية في المأمور به ولكن قد تقدم فساده .
ومن هنا قال شيخنا الأستاذ [1] ( قدس سره ) : إن هذه الشبهة ليست بذات أهمية كما اهتم بها شيخنا العلامة الأنصاري [2] ( قدس سره ) وأطال الكلام فيها ، واعتنى بالجواب عنها فوق ما تستحق ، والصحيح ما أفاده ( قدس سره ) .
وربما قيل [3] : بأن ثمرة النزاع تظهر في النذر ، وذلك كما لو نذر أن يعطي دينارا للمصلي ركعتين ، فبناء على القول بالأعم يجزئ الإعطاء للمصلي ركعتين ولو كانت صلاته فاسدة ، وعلى القول بالصحيح لا يجزئ ذلك ، بل يجب على الإعطاء للمصلي صلاة صحيحة ، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك .
لا يخفى أن أمثال هذه الثمرة غير قابلة للذكر والعنوان في المباحث الأصولية ، لأنها ليست ثمرة للمسألة الأصولية ، فإن ثمرتها استنباط الحكم الكلي الفرعي . وأما تطبيقه على موارده ومصاديقه فليس ثمرة للبحث الأصولي ، بل لا تصلح هذه الثمرة ثمرة لأية مسألة علمية ولو كانت المسألة من المبادئ .
هذا ، مضافا إلى أن وجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر في الكيفية ، والكمية ، وأجنبي عن الوضع للصحيح أو الأعم ، فلو قصد الناذر من كلمة " المصلي " من أتى بالصلاة الصحيحة لم تبرأ ذمته بالإعطاء لمن يصلي فاسدة ولو قلنا بوضع الألفاظ للأعم ، ولو قصد منها الآتي بالصلاة ولو كانت فاسدة برئت ذمته بذلك وإن قلنا بوضع الألفاظ للصحيح . على أن الصحة المتنازع دخلها في



[1] انظر أجود التقريرات : ج 1 ص 47 .
[2] فرائد الأصول : ج 2 ص 474 .
[3] القائل هو المحقق القمي في قوانين الأصول : ص 43 ، فراجع .

204

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست