responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 20


الجهة الثالثة : في بيان تمايز العلوم بعضها عن بعض .
أما الكلام في الجهة الأولى : فغاية ما قيل أو يمكن أن يقال في وجهه : هو أن الغرض من أي علم من العلوم أمر واحد .
مثلا : الغرض من علم الأصول : ( الاقتدار على الاستنباط ) . ومن علم النحو :
( صون اللسان عن الخطأ في المقال ) . ومن علم المنطق : ( صون الفكر عن الخطأ في الاستنتاج ) .
وحيث إن هذا الغرض الوحداني يترتب على مجموع القضايا المتباينة في الموضوعات والمحمولات التي دونت علما واحدا وسميت باسم فارد يستحيل أن يكون المؤثر فيه هذه القضايا بهذه الصفة ، لاستلزامه تأثير الكثير بما هو كثير في الواحد بما هو واحد . فإذا يكشف ( إنا ) عن أن المؤثر فيه جامع ذاتي وحداني بينها بقانون : " أن المؤثر في الواحد لا يكون إلا الواحد بالسنخ " ، وهو موضوع العلم .
وبتعبير آخر : أن البرهان على اقتضاء وحدة الغرض لوحدة القضايا موضوعا ومحمولا ليس إلا أن الأمور المتباينة لا تؤثر أثرا واحدا ، كما عليه جل الفلاسفة لولا كلهم .
ويرد عليه :
أولا : أن البرهان المزبور وإن سلم في العلل الطبعية لا في الفواعل الإرادية إلا أن الغرض الذي يترتب على مسائل العلوم لا يخلو : إما أن يكون واحدا شخصيا ، أو واحدا نوعيا ، أو عنوانيا . وعلى أي تقدير لا تكشف وحدة الغرض عن وجود جامع ما هوي وحداني بين تلك المسائل .
أما على الأول : فإنه يترتب على مجموع المسائل من حيث المجموع ، لا على كل مسألة مسألة بحيالها واستقلالها ، فحينئذ المؤثر فيه المجموع من حيث هو ،

20

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست