responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 195


والأعمي في أخذ الصحة الفعلية في المسمى وعدم أخذها فيه ، فإنه على الصحيحي لا بد من تقييده بعنوان خاص كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر ، أو نحوه مما هو مؤثر في حصول الغرض .
ولكن ، قد تقدم [1] : أنه لا يعقل أخذها في المأمور به ، فضلا عن أخذها في المسمى ، فلا تكون الصحة بهذا المعنى موردا للنزاع ، فإن النزاع - كما عرفت [2] مرارا - إنما هو في الصحة بمعنى التمامية ، ومن المعلوم أنها ليست شيئا آخر وراء نفس الأجزاء والشرائط بالأسر . ولا هي موضوع للآثار ، ولا مؤثرة في حصول الغرض ، وعليه فلا حاجة إلى تقييد المسمى بعنوان بسيط خارج عنهما .
ومن هنا يظهر : أن هذه المسألة ليست من المسائل الأصولية ، والوجه في ذلك : هو ما حققناه [3] في أول الكتاب في مقام الفرق بين المسائل الأصولية ومسائل بقية العلوم من أن كل مسألة أصولية ترتكز على ركيزتين أساسيتين :
الركيزة الأولى : أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي الإلهي ، وبهذه الركيزة امتازت المسائل الأصولية عن القواعد الفقهية بأجمعها على بيان تقدم .
الركيزة الثانية : أن يكون وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها ، أي بلا ضم كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليها ، وبهذه الركيزة امتازت عن مسائل سائر العلوم الدخيلة في الاستنباط : من النحو ، والصرف ، والرجال ، والمنطق ، واللغة ، ونحو ذلك ، فإن مسائل هذه العلوم وإن كانت دخيلة في الاستنباط إلا أنها ليست بحيث لو انضم إليها صغرياتها أنتجت نتيجة فقهية .
وعلى ضوء هذا البيان قد ظهر : أن هذه المسألة ليست من المسائل الأصولية ،



[1] تقدم في ص 155 فراجع .
[2] تقدم في ص 153 فراجع .
[3] تقدم في ص 15 فراجع .

195

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست