responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 19


ويدفعها : ما مر من الجواب عن الشبهة الأولى ، وملخصه : أنه يكفي في كون المسألة أصولية ترتب نتيجة فقهية على أحد طرفيها وإن لم تترتب على طرفها الآخر ، والمفروض أنه يترتب على مسألتنا هذه أثر شرعي على القول بعدم الملازمة ، وهو : صحة الضد العبادي وإن لم يترتب على القول الآخر .
الشبهة الثالثة : دعوى : أن اعتبار هذا الشرط يستلزم خروج مسألة مقدمة الواجب عن المسائل الأصولية ، لامن جهة أن البحث فيها عن وجوب المقدمة وهي مسألة فقهية ، فإن البحث فيها - كما أفاد المحققون من المتأخرين - عن ثبوت الملازمة العقلية بين وجوب شئ ووجوب مقدماته وعدم ثبوتها ، بل من جهة عدم ترتب أثر شرعي عليها بنفسها ، وعدم توفر ذاك الشرط فيها .
أما وجوب المقدمة فهو وإن ترتب على ثبوت هذه الملازمة إلا أنه حيث كان غيريا لا يصلح أن يكون أثرا للمسألة الأصولية ، بل وجوده وعدمه سيان من هذه الجهة . وأما غيره مما هو قابل لذاك فلم يكن حتى يترتب عليها .
ويدفعها : ما سنذكره - إن شاء الله تعالى - في محله ، من : أن لتلك المسألة ثمرة مهمة - غير وجوب المقدمة - تترتب عليها ، وبها تكون المسألة أصولية ، وتفصيل الكلام فيها موكول إلى محلها ، فلينتظر .
الأمر الثالث في بيان موضوع العلم وعوارضه الذاتية وتمايز العلوم فيقع الكلام في جهات :
الجهة الأولى : في مدرك ما التزم به المشهور من لزوم الموضوع في كل علم .
الجهة الثانية : في وجه ما التزموا به من : أن البحث في كل علم لا بد أن يكون عن العوارض الذاتية لموضوعه .

19

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست