يكشف عن أنه موضوع بإزاء المعظم على الكيفية التي تقدمت . مثلا : لفظ " الماء " في لغة العرب موضوع لمعنى في الواقع ، ولكن الكاشف في مقام الإثبات عن مقدار سعته أو ضيقه لا يكون إلا الصدق العرفي ، فلو رأينا إطلاق العرف لفظ " الماء " على ماء الكبريت نستكشف عن أنه موضوع لمعنى وسيع في الواقع . وعلى الجملة : فالمتبع في إثبات سعة المعنى أو ضيقه إنما هو فهم العرف ، والصدق عندهم دليل على سعة المعنى بالقياس إلى ذلك المورد ، كما أن عدم الصدق دليل على عدم السعة . تتلخص نتيجة جميع ما ذكرناه لحد الآن في خطوط : الخط الأول : فساد توهم الاشتراك في وضع ألفاظ العبادات كما سبق . الخط الثاني : فساد توهم كون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا . الخط الثالث : عدم إمكان تصوير جامع ذاتي مقولي على القول بالصحيح . الخط الرابع : إمكان تصوير جامع عنواني على هذا القول ، إلا أنه ليس بموضوع له كما عرفت . الخط الخامس : جواز تصوير جامع ذاتي بين الأعم من الصحيحة والفاسدة . فالنتيجة على ضوء هذه الخطوط الخمس قد أصبحت : أن ألفاظ العبادات - كالصلاة ونحوها - موضوعة للجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة ، لا لخصوص الجامع بين الأفراد الصحيحة . ومن هنا لا مجال للنزاع في مقام الإثبات عن أن الألفاظ موضوعة للصحيح أو للأعم ، فإن النزاع في هذا المقام متفرع على إمكان تصوير الجامع على كلا القولين معا ، فإذا لم يمكن تصويره إلا على أحدهما فلا مجال له أصلا ، إذا لا بد من الالتزام بالقول بالأعم ولا مناص عنه ، هذا من ناحية .