ومن ناحية أخرى : أن المرتكز في أذهان المتشرعة : هو أن إطلاق لفظ " الصلاة " على جميع أفرادها الصحيحة والفاسدة على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شئ منها ، ضرورة أنهم يستعملون هذا اللفظ في الجميع غافلين عن لحاظ قرينة المجاز والعناية في موارد إطلاقه على الفرد الفاسد ، فلو كان اللفظ موضوعا لخصوص الصحيح فلا محالة كان إطلاقه على الفاسد محتاجا إلى لحاظ عناية وقرينة ، مع أن الأمر على خلاف ذلك ، وأن الاستعمال في الجميع على نسق واحد فلا فرق بين قولنا : فلان صلى صلاة صحيحة ، أو تلك الصلاة صحيحة ، وبين قولنا : فلان صلى صلاة فاسدة ، أو هذه الصلاة فاسدة ، وهكذا . . . وحيث إن استعمالات المتشرعة تابعة للاستعمالات الشرعية فتكشف تلك عن عموم المعنى الموضوع له عند الشارع المقدس أيضا . ثمرة المسألة ذكروا لها ثمرات : الأولى : ما اشتهر فيما بينهم : من أن الأعمي يتمسك بالبراءة في موارد الشك في الأجزاء والشرائط ، والصحيحي يتمسك بقاعدة الاشتغال والاحتياط في تلك الموارد . ولكن التحقيق : أن الأمر ليس كذلك ، ولا فرق في التمسك بالبراءة أو الاشتغال بين القولين أصلا . والوجه في ذلك : هو أنا إذا قلنا بالوضع للأعم فالتمسك بالبراءة مبتن على القول بانحلال العلم الإجمالي في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، فإنه إن قلنا بالانحلال وأن العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عن وجوب الأكثر والتقييد الزائد ، فإن مسألتنا هذه من إحدى