responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 188


أمور على نحو البدل ، فقد يكون المقوم أربعة أجزاء ، وقد يكون ثلاثة أجزاء ، وقد يكون خمسة أجزاء ، وهكذا . . .
وقد تقدم : أنه لا مانع من الالتزام بذلك في المركبات الاعتبارية ، وكم له من نظير فيها ، بل هو على وفق الارتكاز كما عرفت ، وأما الزائد على المعظم فعند وجوده يدخل في المسمى ، وعند عدمه يخرج عنه . فالموضوع له - حينئذ - هو مفهوم وسيع جامع لجميع شتاته ومتفرقاته ، لا خصوص المعظم بشرط لا ، ولا مرتبة خاصة منه ، ومن هنا يصدق على القليل والكثير والزائد والناقص على نسق واحد ، نظير : لفظ الكلام فإنه موضوع في لغة العرب لما تركب من حرفين فصاعدا ، فالحرفان مقومان لصدق عنوان الكلام في لغة العرب ، وأما الزائد عليهما من حرف أو حرفين أو أزيد فعند وجوده داخل في المسمى ، وعند عدمه خارج عنه .
ومن جميع ما ذكرناه يستبين : أنه لا بأس بهذا الوجه أيضا مع الإغماض عن الوجه الأول ، بأن يكون اللفظ موضوعا للمعظم لا بشرط ، هذا مع اعتبار الموالاة والترتيب أيضا في المسمى ، إذ بدونهما لا يصدق على المعظم عنوان الصلاة .
الوجه الثالث : ما قيل : من أن لفظ " الصلاة " موضوع للمعنى الذي يدور مداره التسمية عرفا .
وفيه : أن هذا الوجه بظاهره لا يرجع إلى معنى محصل ، وذلك لأن الصدق العرفي تابع لوجود المسمى في الواقع ومقام الثبوت ، فلا يعقل أن يكون وجود المسمى في الواقع ونفس الأمر تابعا للصدق العرفي .
ولكن قد ظهر مما ذكرناه : أن مرجع هذا الوجه إلى الوجه الثاني ، فإن المراد منه : هو أن الكاشف عن وجود المسمى ليس إلا الفهم العرفي ، فإنه طريق وحيد في مقام الإثبات إلى سعة المعنى ، أو ضيقه في مقام الثبوت ، وحيث إن لفظ " الصلاة " يصدق عند العرف على معظم أجزائها ولا يصدق على غير المعظم

188

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست