وعدتا من مسائله . هذا تمام الكلام في الركيزة الأولى . الركيزة الثانية : أن يكون وقوعها في طريق الحكم بنفسها ، من دون حاجة إلى ضم كبرى أصولية أخرى . وعليه ، فالمسألة الأصولية هي المسألة التي تتصف بذلك . ثم إن النكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الأصول أيضا : هي أن لا تدخل فيه مسائل غيره من العلوم ، كعلم النحو والصرف واللغة والرجال والمنطق ونحوها ، فإنها وإن كانت دخيلة في استنباط الأحكام الشرعية واستنتاجها من الأدلة - فإن فهم الحكم الشرعي منها يتوقف على علم النحو ومعرفة قوانينه من حيث الإعراب والبناء . وعلى علم الصرف ومعرفة أحكامه من حيث الصحة والاعتلال . وعلى علم اللغة من حيث معرفة معاني الألفاظ وما تستعمل فيه . وعلى علم الرجال من ناحية تنقيح أسانيد الأحاديث وتمييز صحيحها عن سقيمها ، وجيدها عن رديئها . وعلى علم المنطق لمعرفة صحة الدليل وسقمه . ولكن كل ذلك بالمقدار اللازم في الاستنباط لا بنحو الإحاطة التامة . فلو لم يكن الإنسان عارفا بهذه العلوم كذلك أو كان عارفا ببعضها دون بعضها الآخر لم يقدر على الاستنباط - إلا أن وقوعها ودخلها فيه لا يكون بنفسها وبالاستقلال ، بل لابد من ضم كبرى أصولية ، وبدونه لا تنتج نتيجة شرعية أصلا ، ضرورة أنه لا يترتب أثر شرعي على وثاقة الراوي ما لم ينضم إليها كبرى أصولية ، وهي حجية الرواية ، وهكذا . . . وبذلك قد امتازت المسائل الأصولية عن مسائل سائر العلوم ، فإن مسائل سائر العلوم وإن كانت تقع في طريق الاستنباط - كما عرفت - إلا أنها لا بنفسها ، بل لابد من ضم كبرى أصولية إليها . وهذا بخلاف المسائل الأصولية ، فإنها كبريات لو انضمت إليها صغرياتها لاستنتجت نتيجة فقهية من دون حاجة إلى ضم كبرى