responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 158


ولكن شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) قد خالف في المقام ، وذهب إلى : أنه لا ضرورة تدعو إلى تصوير جامع وحداني يشترك فيه جميع الأفراد ، وأفاد في وجه ذلك :
أنه يمكن الالتزام بأن الموضوع له في مثل لفظ " الصلاة " - مثلا - أولا هو المرتبة العليا الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، فإن للصلاة باعتبار مراتبها عرضا عريضا ، ولها مرتبة عليا وهي : صلاة المختار ، ولها مرتبة دنيا وهي : صلاة الغرقى ، وبين الحدين متوسطات ، فلفظة " الصلاة " ابتداء موضوعة للمرتبة العليا على كلا القولين ، واستعمالها في غيرها من المراتب النازلة من باب الادعاء والتنزيل ، أو من باب الاشتراك في الأثر .
فالصحيحي يدعي أن استعمال لفظ " الصلاة " في بقية المراتب الصحيحة : إما من باب الادعاء وتنزيل الفاقد منزلة الواجد مسامحة فيما يصح فيه التنزيل ، أو من باب الاشتراك في الأثر واكتفاء الشارع به في مقام الامتثال ، كما في " صلاة " الغرقى فإنه لا يمكن فيها الالتزام بالتنزيل المزبور .
والأعمي يدعي أن استعمالها في بقية مراتبها الأعم من الصحيحة والفاسدة من باب العناية والتنزيل ، أو من باب الاشتراك في الأثر ، فكل واحد من الأمرين موجب لجواز الاستعمال ، حتى في فاسد " صلاة " الغرقى من باب تنزيله منزلة الواجد منها المنزل منزلة التام الأجزاء والشرائط من جهة الاشتراك في الأثر .
نعم ، استثنى ( قدس سره ) من ذلك القصر والإتمام ، فقال : إنهما في عرض واحد فلا بد من تصوير جامع بينهما . ثم رتب على ذلك بطلان ثمرة النزاع بين قول الأعمي وقول الصحيحي ، وهي : جواز التمسك بالإطلاق على الأعمي ، وعدم جوازه على الصحيحي ، فإنه بناء على كون الصلاة - مثلا - موضوعة لخصوص المرتبة العليا لم يجز التمسك بالإطلاق ولو فرض وجود مطلق في العبادات ، لعدم العلم بالتنزيل والمسامحة في مقام الاستعمال ، ومعه يصبح اللفظ مجملا لا محالة .
ثم قال : إن الحال في سائر المركبات الاختراعية أيضا كذلك ، يعني : أن اللفظ

158

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست