responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 157


الجهة الرابعة : أنه لا بد على كلا القولين من تصوير جامع وحداني يشترك فيه جميع الأفراد .
أما بناء على أن يكون الموضوع له لأسماء العبادات والمعاملات عاما كوضعها كما هو الصحيح فالأمر واضح ، فإن لفظ " الصلاة " ونحوه ، من أسماء الأجناس ، وقد تقدم [1] أن الموضوع له فيها عام ، غاية الأمر : أن ذلك الجامع على أحد القولين حصة خاصة ، وعلى القول الآخر طبيعة مطلقة ، وهذا لا يوجب التفاوت في المقام .
وأما بناء على أن يكون الموضوع له فيها خاصا فالأمر أيضا كذلك ، ضرورة أن تصور جميع الأفراد تفصيلا غير معقول ، لعدم تناهيها ، فلا بد - حينئذ - من تصورها بجامع يكون ذلك الجامع معرفا لها إجمالا وبوجه حتى يمكن وضع اللفظ بإزائها .
فبالنتيجة : أن تصور الجامع على كلا القولين لا بد منه ، سواء قلنا بأن الموضوع له عام أو خاص . وأما الاشتراك اللفظي أو كون الألفاظ حقيقة في بعض الأصناف ومجازا في الباقي فهو مقطوع البطلان ، كما يظهر ذلك من إطلاق لفظ " الصلاة " - مثلا - على أصنافها على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شئ منها .
وبعد ذلك نقول : الكلام يقع في مقامين :
المقام الأول : في العبادات .
المقام الثاني : في المعاملات .
أما الكلام في المقام الأول :
فيقع في تصوير الجامع بين أفراد العبادات ، وقد عرفت أن تصويره بينها لا بد منه ، سواء أقلنا بكونها موضوعة للصحيحة أم للأعم .



[1] تقدم في ص 61 فراجع .

157

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست