الجهة الرابعة : أنه لا بد على كلا القولين من تصوير جامع وحداني يشترك فيه جميع الأفراد . أما بناء على أن يكون الموضوع له لأسماء العبادات والمعاملات عاما كوضعها كما هو الصحيح فالأمر واضح ، فإن لفظ " الصلاة " ونحوه ، من أسماء الأجناس ، وقد تقدم [1] أن الموضوع له فيها عام ، غاية الأمر : أن ذلك الجامع على أحد القولين حصة خاصة ، وعلى القول الآخر طبيعة مطلقة ، وهذا لا يوجب التفاوت في المقام . وأما بناء على أن يكون الموضوع له فيها خاصا فالأمر أيضا كذلك ، ضرورة أن تصور جميع الأفراد تفصيلا غير معقول ، لعدم تناهيها ، فلا بد - حينئذ - من تصورها بجامع يكون ذلك الجامع معرفا لها إجمالا وبوجه حتى يمكن وضع اللفظ بإزائها . فبالنتيجة : أن تصور الجامع على كلا القولين لا بد منه ، سواء قلنا بأن الموضوع له عام أو خاص . وأما الاشتراك اللفظي أو كون الألفاظ حقيقة في بعض الأصناف ومجازا في الباقي فهو مقطوع البطلان ، كما يظهر ذلك من إطلاق لفظ " الصلاة " - مثلا - على أصنافها على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شئ منها . وبعد ذلك نقول : الكلام يقع في مقامين : المقام الأول : في العبادات . المقام الثاني : في المعاملات . أما الكلام في المقام الأول : فيقع في تصوير الجامع بين أفراد العبادات ، وقد عرفت أن تصويره بينها لا بد منه ، سواء أقلنا بكونها موضوعة للصحيحة أم للأعم .