responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 156


أو يوجد له مزاحم ، أو يقصد به التقرب ، وعليه فكيف يعقل اعتبارها في المسمى وأخذها فيه فيكون من قبيل أخذ ما هو متأخر رتبة في المتقدم كذلك ؟ وهو غير معقول .
فإنه يرد عليه : أن وضع لفظ بإزاء شيئين طوليين رتبة ، بل زمانا بمكان من الإمكان ، وليس فيه أي محذور أبدا ، ومقامنا من هذا القبيل ، إذ مجرد كون قصد القربة وعدم المزاحم وعدم النهي في طول الأجزاء المأمور بها وشرائطها لا يوجب استحالة أخذها في مسمى لفظ " الصلاة " مثلا ، ولا يوجب تقدم الشئ على نفسه ، وغير ذلك من المحاذير .
ومن الغريب استدلاله ( قدس سره ) على استحالة أخذ هذه الأمور في المسمى بكونها متفرعة على تحقق المسمى في مرتبة سابقة عليها حتى يوجد له مزاحم ، أو ينهى عنه ، أو يقصد به القربة ، وذلك لأن قضية التفرع مبتنية على أن يكون المسمى متحققا بدون هذه الأمور ، ولم يكن لها دخل في تحققه . وأما إذا فرض أنها أيضا مأخوذة فيه كالأجزاء والشرائط فلا تحقق له قبل هذه الأمور حتى يوجد له مزاحم ، أو غيره . وعليه ، فلو فرض مزاحم للمأمور به ، أو فرض النهي عنه ، أو أنه لم يقصد القربة به لم يتحقق المسمى ، ضرورة انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه .
نعم ، غاية ما يلزم على هذا هو : كون المسمى غير ما تعلق به الأمر ، وهذا ليس بمحذور امتناع عقلي ، بل لأن دخل هذه الأمور في المسمى واضح البطلان ، ومن ثم لم يحتمل أحد دخل هذه الأمور في المسمى ، حتى على القول بأن الألفاظ موضوعة للصحيحة .
فالمتحصل مما ذكرناه هو : أن الأجزاء وشرائط المأمور به جميعا داخلتان في محل النزاع من دون شبهة وإشكال ، كما أنه لا إشكال في خروج هذه الأمور عن محل النزاع .

156

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست