responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 143


أما الوضع التعييني في المقام - بأن كان الشارع المقدس قد تصدى للوضع صريحا - فهو مقطوع العدم ، ضرورة أنه لو كان كذلك لنقل إلينا بالتواتر ، كيف ولم ينقل حتى بخبر الواحد ؟ ! وذلك لعدم المانع منه ، مع توفر الداعي على نقله . وليس الوضع كمسألة الخلافة ونحوها ، لتوفر الدواعي هناك على إخفائها وكتمانها دونه .
وأما الوضع التعييني بمعنى آخر بأن يكون الوضع متحققا بنفس الاستعمال - كما ذكره المحقق صاحب الكفاية [1] ( قدس سره ) - فيقع الكلام في إمكانه أولا ، وفي وقوعه ثانيا ، فهنا مقامان :
أما الكلام في المقام الأول : فقد اختار شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) عدم إمكانه ، بدعوى : أن حقيقة الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى وإلقاء المعنى في الخارج ، بحيث تكون الألفاظ مغفولا عنها ، فالاستعمال يقتضي أن يكون النظر إلى الألفاظ آليا ، والوضع يستدعي أن يكون النظر إلى الألفاظ استقلاليا ، فالجمع بين الوضع والاستعمال في شئ يلازم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي ، وهو غير معقول [2] .
والتحقيق : أن الوضع سواء كان بمعنى التعهد والالتزام النفساني ، أو بمعنى اعتبار نفساني على تمام أنحائه في مرتبة متقدمة على الاستعمال .
أما على الأول : فواضح ، ضرورة أن التعهد والتباني بذكر لفظ خاص عند إرادة تفهيم معنى ما يكون مقدما على الاستعمال لا محالة ، من دون فرق بين أن يكون إبراز هذا التعهد بمثل كلمة " وضعت " ، أو نحوها الدالة على التعهد بالمطابقة ، أو يكون المبرز نفس الاستعمال الدال على ذلك بالالتزام بمعونة القرينة .
وأما على الثاني : فلأن اعتبار الملازمة أو نحوها بين لفظ خاص ومعنى ما مقدم على الاستعمال بالضرورة ، وإن كان المبرز لذلك الاعتبار نفس الاستعمال



[1] راجع كفاية الأصول : ص 36 .
[2] انظر أجود التقريرات : ص 33 .

143

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست