responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 142


المجاز المشهور : التوقف ، بل المشهور على ذلك [1] ، إلا بناء على حجية أصالة الحقيقة تعبدا كما نسب إلى السيد المرتضى [2] ( قدس سره ) وأما بناء على اعتبار الظهور فلا ظهور لها في معانيها الحقيقية ، هذا .
والتحقيق : أنه لا ثمرة لهذه المسألة أصلا ، وفاقا لشيخنا الأستاذ ( قدس سره ) .
والوجه في ذلك : هو أن الكبرى المذكورة - وهي : حمل الألفاظ المستعملة في لسان الشارع على المعاني اللغوية ، أو التوقف بناء على عدم الثبوت ، وعلى المعاني الشرعية بناء على الثبوت - وإن كانت مسلمة إلا أن الصغرى غير ثابتة ، لعدم الشك في المراد الاستعمالي من هذه الألفاظ ، سواء أقلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أم لم نقل ، فهي على التقديرين استعملت في عرف المتشرعة في المعاني الشرعية . إذا لا يبقى مورد نشك فيه في المراد الاستعمالي [3] .
وعلى الجملة : أن ألفاظ الكتاب والسنة قد وصلت إلينا من النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) بواسطة الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) ، ومن الواضح جدا أن الحقيقة الشرعية وإن فرض أنها لم تثبت ، إلا أنه لا شبهة في ثبوت الحقيقة المتشرعية في زمن ما ، وعليه فليس لنا مورد نشك فيه في مراد الشارع المقدس من هذه الألفاظ حتى تظهر الثمرة المزبورة .
نعم ، لو فرض كلام وصل إلينا من النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) بلا وساطة الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) فيمكن أن تظهر الثمرة فيه إذا فرض الشك في مراده ( صلى الله عليه وآله ) منه ، إلا أنه فرض في فرض ، فبالنتيجة : أنه لا ثمرة للبحث عن هذه المسألة أصلا ، بل هو بحث علمي فقط .
الجهة الثانية : قد تقدم أن الوضع على قسمين : أحدهما : تعييني ، والثاني :
تعيني .



[1] راجع تقريرات آية الله المجدد الشيرازي ( قدس سره ) ج 1 ص 245 .
[2] انظر الذريعة إلى أصول الشريعة : ق 1 ص 13 .
[3] راجع أجود التقريرات : ص 33 .

142

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست