المجاز المشهور : التوقف ، بل المشهور على ذلك [1] ، إلا بناء على حجية أصالة الحقيقة تعبدا كما نسب إلى السيد المرتضى [2] ( قدس سره ) وأما بناء على اعتبار الظهور فلا ظهور لها في معانيها الحقيقية ، هذا . والتحقيق : أنه لا ثمرة لهذه المسألة أصلا ، وفاقا لشيخنا الأستاذ ( قدس سره ) . والوجه في ذلك : هو أن الكبرى المذكورة - وهي : حمل الألفاظ المستعملة في لسان الشارع على المعاني اللغوية ، أو التوقف بناء على عدم الثبوت ، وعلى المعاني الشرعية بناء على الثبوت - وإن كانت مسلمة إلا أن الصغرى غير ثابتة ، لعدم الشك في المراد الاستعمالي من هذه الألفاظ ، سواء أقلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أم لم نقل ، فهي على التقديرين استعملت في عرف المتشرعة في المعاني الشرعية . إذا لا يبقى مورد نشك فيه في المراد الاستعمالي [3] . وعلى الجملة : أن ألفاظ الكتاب والسنة قد وصلت إلينا من النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) بواسطة الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) ، ومن الواضح جدا أن الحقيقة الشرعية وإن فرض أنها لم تثبت ، إلا أنه لا شبهة في ثبوت الحقيقة المتشرعية في زمن ما ، وعليه فليس لنا مورد نشك فيه في مراد الشارع المقدس من هذه الألفاظ حتى تظهر الثمرة المزبورة . نعم ، لو فرض كلام وصل إلينا من النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) بلا وساطة الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) فيمكن أن تظهر الثمرة فيه إذا فرض الشك في مراده ( صلى الله عليه وآله ) منه ، إلا أنه فرض في فرض ، فبالنتيجة : أنه لا ثمرة للبحث عن هذه المسألة أصلا ، بل هو بحث علمي فقط . الجهة الثانية : قد تقدم أن الوضع على قسمين : أحدهما : تعييني ، والثاني : تعيني .
[1] راجع تقريرات آية الله المجدد الشيرازي ( قدس سره ) ج 1 ص 245 . [2] انظر الذريعة إلى أصول الشريعة : ق 1 ص 13 . [3] راجع أجود التقريرات : ص 33 .