responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 121


اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ ، فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه كما لا يخفى ، وهكذا الحال في طرف الموضوع [1] . انتهى .
والجواب عن جميع هذه الوجوه بكلمة واحدة ، وهي : أن تلك الوجوه بأجمعها مبتنية على أخذ الإرادة التفهيمية في المعاني الموضوع لها ، وقد تقدم أن الإرادة لم تؤخذ فيها ، وأن الانحصار المذكور غير مبتن على ذلك ، بل هي مأخوذة في العلقة الوضعية ، فالعلقة مختصة بصورة خاصة ، وهي : ما إذا أراد المتكلم تفهيم المعنى باللفظ [2] .



[1] كفاية الأصول : ص 31 ، مع اختلاف يسير في اللفظ .
[2] وأورد بعض الأعاظم ( قدس سرهم ) على ما قرره بعض مقرري بحثه على انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية إيرادا رابعا . وملخصه : هو أن الانحصار يستلزم أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى مركب من معنى اسمي ومعنى حرفي كما إذا قيد المعنى الاسمي بإرادة المتكلم على كيفية دخول التقيد وخروج القيد ، وهذا مخالف لطريقة الوضع المستفادة من الاستقراء ، فإنه بحسبه لم يوجد في أية لغة لفظ واحد موضوع لمعنى مركب من معنى اسمي وحرفي . هذا ، ويرده : أو لا : أن الاختلاف بين المعنى الحرفي والاسمي - كما عرفت - اختلاف بالذات والحقيقة ، لا باللحاظ الآلي والاستقلالي . فالمعنى الحرفي حرفي وإن لوحظ استقلالا ، والمعنى الاسمي اسمي وإن لوحظ آليا . وقد اعترف هو ( قدس سره ) أيضا بذلك . وعليه فالإرادة معنى اسمي وإن لوحظت آلة ، ولا تنقلب بذلك عن المعنى الاسمي إلى المعنى الحرفي حتى يلزم وضع اللفظ لمعنى مركب من معنى اسمي وحرفي . على أنك قد عرفت أن المعنى الحرفي كالمعنى الاسمي ملحوظ استقلالا لا آليا ، فلا وجه - حينئذ - لتخصيص الإيراد بصورة أخذ الإرادة قيدا لا جزءا ، إلا أن يكون مراده من المعنى الحرفي نفس التقيد بالإرادة لا نفس الإرادة ، فإنه معنى حرفي . ولكنه مدفوع : أو لا : بالنقض بوضع الألفاظ للمعاني المركبة أو المقيدة ، فإن معانيها متضمنة للمعنى الحرفي لا محالة ، إذ كل جزء مقيد بجزء آخر ، فالتقيد معنى حرفي . وثانيا : أنه لا مانع من وضع لفظ لمعنى مركب من معنى اسمي وحرفي إذا دعت الحاجة إليه ، فإذا فرض أن الغرض تعلق بوضع الألفاظ للمعاني المقيدة بإرادة المتكلم فلا مانع من وضع الألفاظ لها كذلك ، إذ الوضع فعل اختياري للواضع ، فله أن يقيد المعنى الموضوع له بقيود شاء ولا محذور فيه ، والاستقراء المدعى في كلامه ( قدس سره ) لو تم فلا يدل على استحالة ذلك الوضع على أن ذلك لو تم فإنما يتم إذا كان الواضع من أهل كل لغة واحدا أو جماعة معينين ليثبت له الطريقة الخاصة في الوضع التي فرض عدم جواز التخلف عنها ، إلا أنه فرض في فرض . ثانيا : أنه لا أساس لذلك الإيراد أصلا ، فإنه مبتن على أخذ الإرادة في المعنى الموضوع له ، وأما إذا لم تؤخذ فيه أبدا ، بل كانت مأخوذة في العلقة الوضعية فلا مجال لذلك الإيراد . قاله العراقي تحريرا عنه في بداع الأفكار ج 1 ص 92 .

121

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست