responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 122


فالنتيجة : هي أن جعل الإرادة من قيود العلقة الوضعية لا يدع مجالا للإيرادات ، لابتنائها جميعا على أخذ الإرادة التفهيمية في المعاني الموضوع لها ، وقد ظهر أن الأمر خلاف ذلك ، وأن الإرادة لم تؤخذ في المعاني لا قيدا ولا جزءا ، بل هي مأخوذة في العلقة الوضعية ، فهي تختص بصورة إرادة تفهيم تلك المعاني [1]



[1] وأورد بعض الأعاظم ( قدس سره ) على ما في تقريرات بعض تلامذته على ذلك بما ملخصه هو : إن اللفظ لا يدل بالدلالة الوضعية على أن المتكلم أراد المعنى في الواقع ، لأن تحصيله بالوضع لا يمكن ، فالذي يمكن تحصيله بالوضع هو الدلالة التصورية ، ضرورة أن السامع شاك في أن المتكلم يريد هذا المعنى واقعا ، فيفتقر السامع في إحراز أن المتكلم أراد هذا المعنى في الواقع إلى دلالة أخرى : كأصالة الظهور والحقيقة ، فلا يكون الوضع وحده كافيا لإثبات ذلك ، ومعه فالوضع لذلك يصبح لغوا وعبثا ، فلا يكون هذا غرضا للواضع من الوضع ، بل الغرض منه : تهية مقدمة من مقدمات الإفادة . أقول : لا شبهة في أن الغرض الداعي إلى الوضع الباعث للواضع الحكيم عليه إنما هو : إبراز المقاصد والمرادات النفسانية ، فلولا الجعل والمواضعة والتعهد بذكر الألفاظ عند إرادة تفهيم المعاني لم يمكن إبرازها ، بل اختلت أنظمة الحياة كلها ، فلذلك يصبح الوضع ضروريا ، ولولا ذلك لما احتجنا إلى الوضع أبدا ، فالتشكيك فيه تشكيك في البداهة . وعلى ذلك فلا يشك أيضا أحد في أن اللفظ الصادر من المتكلم يدل على أنه أراد تفهيم معناه بمقتضى قانون الوضع ، فهذه الدلالة لا تتوقف على ما عدا إحراز كون المتكلم في مقام التفهيم ، وهي موجودة حتى فيما إذا علم المخاطب كذب المتكلم في كلامه إذا لم ينصب قرينة متصلة على أنه ليس في مقام التفهيم . ومن هنا يظهر : أن ما ذكره ( قدس سره ) من الايراد مبني على الخلط بين الإرادة التفهيمية والإرادة الجدية ، فإن الثانية يحتاج إثباتها في الواقع ومقام الثبوت إلى مقدمة أخرى ، وهي : التمسك بأصالة الظهور ، أو الحقيقة دون الأولى . وعلى الجملة : فاللفظ بمقتضى قانون الوضع والتعهد يدل على إرادة المتكلم تفهيم معناه ، سواء أكانت هذه الإرادة متصادقة مع الإرادة الجدية في مقام الثبوت والواقع أم كانت على خلافها . بدائع الأفكار ج 1 ص 93 .

122

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست