responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 12


ولكن ربما يورد عليه : بأن اعتبار ذلك يستلزم خروج عدة من المباحث الأصولية المهمة عن علم الأصول : كمباحث الأصول العملية الشرعية والعقلية ، والظن الانسدادي بناء على الحكومة .
فإن الأولى منها لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي ، لأن إعمالها في مواردها إنما هو من باب تطبيق مضامينها على مصاديقها وأفرادها ، لا من باب استنباط الأحكام الشرعية منها وتوسيطها لإثباتها ، والأخيرتين منها لا تنتهيان إلى حكم شرعي أصلا ، لا واقعا ولا ظاهرا .
وبتعبير آخر : أن الأمر في المقام يدور بين محذورين ، فإن هذا الشرط على تقدير اعتباره في التعريف يستلزم خروج هذه المسائل عن مسائل هذا العلم ، فلا يكون جامعا ، وعلى تقدير عدم اعتباره فيه يستلزم دخول القواعد الفقهية فيها ، فلا يكون مانعا . فإذا لا بد أن نلتزم بأحد هذين المحذورين : فإما أن نلتزم باعتبار هذا الشرط لتكون نتيجته خروج هذه المسائل عن كونها أصولية . أو نلتزم بعدم اعتباره لتكون نتيجته دخول القواعد الفقهية في التعريف ، ولا مناص من أحدهما .
والتحقيق في الجواب عنه : هو أن هذا الإشكال مبتن على أن يكون المراد بالاستنباط المأخوذ ركنا في التعريف : الإثبات الحقيقي بعلم أو علمي ، إذ على هذا لا يمكن التفصي عن هذا الإشكال أصلا ، ولكنه ليس بمراد منه ، بل المراد به معنى جامعا بينه وبين غيره ، وهو الإثبات الجامع بين أن يكون وجدانيا أو شرعيا أو تنجيزيا أو تعذيريا .
وعليه فالمسائل المزبورة تقع في طريق الاستنباط ، لأنها تثبت التنجيز مرة ، والتعذير مرة أخرى ، فيصدق عليها - حينئذ - التعريف ، لتوفر هذا الشرط فيها ، ولا يلزم - إذا - محذور دخول القواعد الفقهية فيه .
نعم ، يرد هذا الإشكال على التعريف المشهور ، وهو : ( العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية ) فإن ظاهرهم أنهم أرادوا بالاستنباط :

12

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست