responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 117


وعلى الجملة : فالدلالة التصورية بعد العلم بالوضع أمر قهري خارج عن الاختيار .
القسم الثاني : الدلالة التفهيمية المعبر عنها بالدلالة التصديقية أيضا ، لأجل تصديق المخاطب المتكلم بأنه أراد تفهيم المعنى للغير ، وهي : عبارة عن ظهور اللفظ في كون المتكلم به قاصدا لتفهيم معناه . وهذه الدلالة تتوقف زائدا على العلم بالوضع على إحراز أنه في مقام التفهيم ، ولم ينصب قرينة متصلة على الخلاف ، بل لم يأت في الكلام بما يصلح للقرينية ، فإنه يهدم الظهور ويوجب الإجمال لا محالة ، فلو لم يكن في ذلك المقام فلا ظهور ولا دلالة على الإرادة التفهيمية أصلا .
كما أن وجود القرينة المتصلة مانع عن الظهور التصديقي .
وعلى الجملة : فهذه الدلالة تتقوم بكون المتكلم في مقام التفهيم ، وبعدم وجود قرينة متصلة في الكلام .
القسم الثالث : الدلالة التصديقية : وهي دلالة اللفظ على أن الإرادة الجدية على طبق الإرادة الاستعمالية ، وهذه الدلالة ثابتة ببناء العقلاء ، إلا أنها تتوقف زائدا على ما مر على إحراز عدم وجود قرينة منفصلة على الخلاف ، وإلا فلا يكون الظهور كاشفا عن الإرادة الجدية في مقام الثبوت ، فإن وجود القرينة المنفصلة مانع عن حجيته .
والحاصل : أن بناء العقلاء قد استقر على أن الإرادة التفهيمية مطابقة للإرادة الجدية ما لم تقم قرينة على عدم التطابق .
وبعد ذلك نقول : قد وقع الكلام بين الأعلام في أن الدلالة الوضعية هل هي الدلالة التصورية أو أنها الدلالة التصديقية ؟ فالمعروف والمشهور بينهم هو الأول ، بتقريب أن الانتقال إلى المعنى عند تصور اللفظ لا بد أن يستند إلى سبب ، وذلك السبب : إما الوضع أو القرينة ، وحيث إن الثاني منتف لفرض خطور المعنى في الذهن بمجرد سماع اللفظ فيتعين الأول .

117

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست