responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 24


عمل بخبر الفاسق وربما يجاب أيضا بان النسبة بينهما عموم من وجه والترجيح مع هذه الأخبار .
والتحقيق في الجواب : ان دليل طرح خبر الفاسق ان كان هو الإجماع فهو في المقام غير ثابت وان كان آية البناء فهي مختصة بشهادة تعليلها بالوجوب والتحريم فلا بد في التعدي عنهما من دليل مفقود في المقام .
ومنها ان الاخبار بترتب الثواب على العمل المذكور لا يستلزم الاستحباب وأجيب بأن الثواب لا يكون الا فيما يرجح فعله على تركه وليس المستحب الا ما كان كذلك وجاز تركه .
وفيه ان الثواب قد يكون على إتيان الشيء لاحتمال كونه مطلوبا راجحا وهذا لا يحتاج في ترتب الثواب إلى رجحان آخر غير الرجحان المحتمل .
وقد ذكرنا سابقا ان هناك شيئين :
أحدهما : فعل محتمل المطلوبية لداعي احتمال كونه مطلوبا وهو معنى الاحتياط وهذا لا يحتاج في ترتب الثواب عليه إلى صدور طلبه من الشارع ، بل يكفي احتمال كون الفعل مطلوبا مع كون داعي الفعل هو هذا الاحتمال .
والثاني مجرد إتيان محتمل المطلوبية من دون ملاحظة كون الداعي هو الاحتمال وهذا لا يترتب الثواب عليه الا إذا ورد الأمر به شرعا لأن ترتب الثواب لا يكون في فعل الا إذا كان الداعي عليه طلبا محققا أو محتملا واحتمال الأمر موجود لكنه لم يعتبر داعيا بالفرض فإذا كان الأمر المحقق غير موجود فلا ثواب .
فحاصل الإيراد انه كما يمكن أن تكون الاخبار محمولة على الوجه الثاني بان يكون الشارع قد طلب بهذه الاخبار مجرد فعل محتمل المطلوبية

24

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست