responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 172


كأن يقال إنها مستعملة فيما له شأنية الآلية مع إعداده لذلك أو بدونه .
وقد جعل بعض المتأخرين للمدار في صدق أسماء الآلة حقيقة على شأنية الآلية مع الاعداد لها بمعنى انه جعل معناها المتلبس بشأنية كونه آلة لإيجاد المبدأ مع كونه معدا للآلية فيعتبر في صدقها حقيقة على ما أطلقت عليه من تحقق هذين الشأنية والاعداد فيه حال النسبة وعلى هذا فإطلاقها على هذا الوجه ليس من وجوه التصرف فيها وانما يكون من ذلك بناء على ما اخترنا من أن المعتبر فيها التلبس بالآلية فعلا .
لكن هذا القول ليس بجيد كما لا يخفى إذا ليس المتبادر من نفس تلك الهيئات عرفا مع قطع النّظر عن خصوص بعض الموارد الا المتلبس بآلية إيجاد المبدأ حال النسبة ، فيكشف ذلك ان المعتبر في وضعها لغة ذلك فحينئذ لو كان مفاد تلك الهيئات في بعض الموارد غير منطبق على ذلك ، فهو أما لأجل قرينة متحققة في خصوص الموارد وأما لأجل حدوث نقل ووضع طار بسبب غلبة استعمال العرف لها في الموارد الخاصّ في المعنى المخالف لما ذكرنا كما هو ليس ببعيد فيها بالنسبة إلى حالة الوزن والثقل والثقب والنشر كالميزان والمثقال والمثقب والمنشار فان المتبادر منها عرفا هو ما يصلح لآلية إيجاد هذه المبادئ مع كونه معدا لذلك وان لم يتلبس بالآلية فعلا والكاشف عن كون هذا التبادر من نفس اللفظ عدم صحة سلب تلك الألفاظ عما له شأنية الآلية مع إعداده لها وان لم يكن متلبسا بها حال النسبة وصحة سلبها عما له شأنية ذلك مع عدم إعداده له بل الظاهر منها كما يظهر للمتأمل هي الذوات المعدة لما ذكر من دون التفات إلى عنوان كونها آلات فان المتبادر منها ما يعبر عنه بالفارسية « بترازو ومته واره » فمن على هذا كالأسماء الجوامد الموضوعة للذوات فيخرج عن كونها أوصافا بالمرة فان الدال حينئذ هو أمر واحد و

172

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست