responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 170


في التوجيه الأخير أو تقييده واقعا مع أنه مطلق في الظاهر كما في الأول أو تقييد الحكم في الواقع مع أنه مطلق في الظاهر كلها خلاف الظاهر فلذا نفينا الفائدة من التعرض له .
ثم إنه ربما يتصرف في الموارد المذكورة في الهيئة كما في مجاز المشارفة فيقال زيد غريق مع أنه بعد لم يغرق فيستعمل اللفظ ويراد به غير المتلبس لإشرافه على التلبس وكما في صورة استعماله فيمن لم يتلبس بعد بالمبدأ بعلاقة الأول مع التلبس والفرق بينهما ان العلاقة في الثاني انما هو بحسب قرب الزمان وفي الأول بملاحظة الذات نفسها بمعنى أن يلاحظ الذات اثنتين باعتبار حالتين فيستعمل اللفظ في إحداهما لمشابهتها بالأخرى كما في قوله تعالى إنّي أراني أعصر خمرا ( ) كما إذا استعمل في غير المتلبس بعلاقة ما كان والعلاقة فيه أيضا انما هو بملاحظة الذات على نحو ما عرفت هذا كله إذا لم يكن على وجه الادّعاء والتنزيل والا فلا يكون مجازا في الكلمة كما لا يخفى .
والظاهر أن أكثر الاستعمالات العرفية الغير المنطبقة على المشتقات من حيث أوضاعها النوعية في الظاهر اما لانقضاء المبدأ عما أطلقت عليه وعدم تلبسه بعد بالنسبة إلى حال النسبة عليه اما على وجه حمل المشتق معرفا لهذه الذات المجردة عن المبدأ باعتبار ثبوته لها من قبل أو بعد ذلك مع تيقن ثبوته لها مع إطلاقه على الذات المتلبسة حال النسبة وحمله لا لاتحادها مع هذه الذات معرفا لتلك وهذا على قسمين بحسب الموارد :
أحدهما ان يراد به تعريف الذات من حيث هي من غير اعتبار كونها محكوما عليها بحكم كما مر أمثلته في التنبيه السابق كقولك هذا ضارب زيدا وهو قاتل عمرو .


( ) ( 1 ) يوسف - 37 . .

170

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست