responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 163


فكذلك متكلم وماش .
حجة القول بأنه حقيقة في الماضي إذا كان الاتصاف أكثريا ويعتبر البقاء في غيره انهم يطلقون المشتقات على المعنى المذكور من غير قرينة كما في لفظ الكاتب والخياط والقاريء والمتعلم وغيرها .
وفيه ان الملحوظ في الأمثلة المذكور وأمثالها انما هو التلبس بملكات مبادئها لا نفس المبادئ حتى يدفع بما ذكر ولا ريب انها لا تصدق على من انقضى عنه ذلك الملكات جدا .
وكيف كان فالتصرف في تلك الأمثلة وقع في المادة لا الهيئة ومحل البحث هو الثانية هذا .
مع أن دليله يقتضي نقيض مدعاه إذ لا ريب انه على تقدير الوضع للقدر المشترك لا بد من نصب قرينة مفهمة لإرادة خصوص من انقضى عنه المبدأ كما فرض التجرد عن القرينة في تلك الحال فعدم نصب القرينة حينئذ على ما قرره يقتضي الوضع لخصوص الماضي وهو كما ترى .
حجة القول باعتبار البقاء في المشتقات المأخوذة على سبيل اللزوم دون غيرها التبادر الحاصل بملاحظة استقراء موارد استعمالات المجازية بين العرف فان المتبادر من مثل الحسن والقبيح والأبيض والأسود وأمثالها كالنائم والمستيقظ هو المتلبس بتلك المبادئ في حال النسبة فيكون إطلاقها على غيره مجازا بخلاف مثل القاتل والضارب والمضروب والمهدي إليه والممدود به وأمثال تلك فان المتبادر منها الأعم الشامل للماضي أيضا فهذان التبادران يكشفان عن أن هذه الهيئات لها وضعان نوعيان بالنسبة إلى تينك الطائفتين من الموارد وان كانت الصفة واحدة والموضوع له في أحدهما هو الأول وفي الثاني هو الثاني .

163

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست