< فهرس الموضوعات > جواب جماعة عن المعترض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مناقشة المصنف في جواب المجيب < / فهرس الموضوعات > من تحقق الاتفاق واستفاضة نقلها على مضمونها . وأخرى بمنع عدم جواز العمل بالآحاد في الأصول العملية . وانما هي ممنوعة العمل في أصول الدين . وقد أجاب عنه جماعة من مشايخنا المعاصرين قدس سرهم بمنع كون المسألة أصولية لأن الكلام ليس في حجية الخبر الضعيف في المستحبات بل هو غير حجة وغير مفتى به مطلقا ولا يجوز الركون إليه في حكم من الأحكام وانما الكلام في مسألة فرعية وهي استحباب كل فعل بلغ الثواب عليه فالخبر الضعيف ليس دليلا على الحكم وانما هو محقق لموضوعه نظير يد المسلم . واحتمال طهارة مجهول النجاسة فكما ان الدليل في ملكية كل ما في يد المسلم وطهارة مجهول النجاسة نفس أدلة اليد وأصالة الطهارة فكذلك الدليل فيما نحن فيه على استحباب الفعل هذه الأخبار الصحيحة لا الخبر الضعيف فيكون هذه الأخبار أدلة حجية الخبر الضعيف . أقول وهذا الكلام لا يخلو عن مناقشة بل منع . أما أولا : فلأنه مخالف لعنوان المسألة في معقد الشهرة والإجماعات المحكية بقولهم يتسامح في أدلة السنن ، فان الظاهر منه العمل بالخبر الضعيف في السنن ، وهكذا قولهم يستحب في الفقه كذا للرواية الفلانية ، فيريدون الاستحباب الواقعي الَّذي هو مدلول الرواية الضعيفة وقد تريهم يجمعون بين مستحبات كثيرة كالوضوءات والأغسال المستحبة مع أن استحبابها ثابت بالرواية الضعيفة . والحاصل ان التأمل في كلماتهم في الأصول والفقه يوجب القطع بإرادة حجية الخبر الضعيف في المستحبات . وأما ثانيا فلان ما ذكر من التعبير عن المسألة باستحباب كل فعل دل على