responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 152


وكيف كان فلا يليق ان يتفوه بهذا الإيراد فانا لم ندع الاتفاق على صدق هذا السلب حتى من هذا القائل حتى يقال ذلك .
وقد يجاب أيضا بعد تسليم صدق النفي على الوجه المذكور بان قضية ذلك صدق السلب في الوقت الخاصّ وأقصى ما يلزم من ذلك صدق السلب على سبيل الإطلاق العام وهو غير مناف لصدق الإيجاب كذلك ضرورة عدم تناقض المطلقين المختلفين في الكيف وانما يناقض المطلقة العام الدائمة المطلقة المخالفة لها في الكيف .
ويدفعه ان المطلقتين لا يتناقضان في حكم العقل لا في حكم العرف ضرورة وجدان التناقض بين قولك زيد ضارب وزيد ليس بضارب وهو الحكم في المقام .
أقول المطلقتان العامتان لا تناقض بينهما عقلا إذا لم تقيد كلتاهما بوقت خاص بان يكون كل واحدة منهما مقيدة وموقتة بعين ما وقت به الأخرى ولم تكن الجهة فيهما أيضا واحدة واما إذا وقتتا بوقت وكانت الجهة والحيثية فيهما واحدة مع اتحاد الموضوع والمحمول فيهما كما في قولك زيد ضارب الآن وليس بضارب الآن ويكون وجه السلب وجهته هي كون زيد مصداقا للمعنى الحقيقي للضارب بأن يكون المراد انه فرد من المعنى الحقيقي للضارب وليس بفرد منه فلا ريب في تناقضهما حينئذ في نظر العقل إذ ليس نقيض الشيء إلا رفعه .
ولا ريب ان كل واحدة من القضيتين في المثال على الوجه المذكور دافعة للأخرى قطعا وقول أهل الميزان ان نقيض المطلقة العامة هي الدائمة المطلقة لا تنافي ما ذكرنا فان غرضهم بيان نقيضها بالقضية المتعارفة عندهم لا انحصار النقيض فيها فإنهم كثيرا ما أعرضوا عن ذكر بعض القضايا في مباحث القضايا والعكوس والأقيسة لعدم كون ذلك البعض من القضايا المعروفة المنضبطة في تلك

152

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست