responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 146


الغد وجعل الغد قرينة على تعيين زمان صدق النسبة له لا قيدا للمحمول ولا ظرفا للنسبة الحكمية ، فنقول حينئذ ان إطلاقهم بعد تسليم كونه حجة انما ينهض دليلا له لو علم أن إطلاقهم المذكور مبني على الوجه الأول أو الأخير واما الثاني والثالث ، فلا ريب في كونهما حقيقيين لدخولهما في مورد الاتفاق حيث إن الإطلاق فيهما انما هو بالنظر إلى حال التلبس اما الثاني فواضح واما الثالث فلأنه لا ريب ان الضارب في الغد يقينا يصدق عليه الآن حقيقة انه الضارب في الغد لكونه متلبسا الآن بهذا العنوان المقيد وسيأتي لذلك مزيد تحقيق إن شاء اللَّه .
وكيف كان فمخالفته على فرض صدقها لا تضرنا في المقام لشذوذه فيكفي اتفاق الباقين للكشف عن مجازية المشتق في الاستقبال بالنظر إلى حال التلبس لغة مضافا إلى ما سنقيمها من الأدلة المحكمة عليه فانتظر .
وبالجملة فاعتبار التلبس في الجملة في المقام المردد بين خصوص حال إرادة صدق المشتق وبين الأعم منه الشامل للماضي بالنسبة إلى هذا الحال متفق عليه بين الأقوام وانما اختلفوا في المعتبر منه هل هو حصوله في خصوص حال إرادة صدق المشتق بحيث لا يكفي حصوله قبله مع انقضائه حينئذ أو حصوله في الجملة من غير خصوصية للحال المذكور بحيث يكفي حصوله بالنسبة إلى الماضي بالنسبة إليه مع انقضائه حينئذ ؟ فمن يقول بكون المشتق حقيقة في خصوص الحال يعتبر الأول ومن يقول بكونه حقيقة في الماضي أيضا يكتفي بالثاني .
وكيف كان فهم بعد اتفاقهم على اعتبار التلبس بالمبدأ في الجملة وكون الإطلاق على المستقبل بالنظر إلى حال إرادة الصدق مجازا باتفاقهم على كون إطلاقه حقيقة في الحال أي إطلاقه على من تلبس بالمبدأ باعتبار حال

146

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست