responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 14


مأمورا به هي بنفسها موجبة لاستحقاق الثواب ولا يحتاج إلى ورود الأمر من الشارع ولو ورد فليس الثواب من هذا الأمر .
نعم لو فرض ورود امر شرعي لا على الموضوع الَّذي حسّنه العقل ، وحكم باستحقاق الثواب عليه ، وهو الاحتياط من حيث هو احتياط بل على مجرد فعل ما يحتمل استحبابه مطلقا أو من جهة بلوغه إليه بخبر محتمل الصدق بحيث يكون إدراك المطلوبات الواقعية وإحرازها داعيا للأمر إلى امره لا للمأمور إلى فعله ، فهو المثبت لما رأوه من التسامح وهذا المعنى مستفاد من بعض الأخبار الآتية مع احتمال كون مساق جميعها مساق الاحتياط فحاصل الفرق بين قاعدة التسامح وقاعدة الاحتياط : ان إدراك المطلوب الواقعي والوصول إليه في الأولى داع للأمر إلى امره وفي الثانية داع للمأمور إلى فعله .
وأيضا فالموجب للثواب في الأولى هو الأمر القطعي الوارد بالتسامع بخلاف الثانية فان الموجب للثواب هو نفس الاحتياط دون الأمر الوارد به .
وأيضا فاحتمال الحرمة يمنع جريان القاعدة الثانية لعدم تحقق عنوان الاحتياط معه بخلاف الأولى وسيأتي ثمرات اخر للقاعدتين في فروع المسألة إن شاء اللَّه تعالى .
الثالث الأخبار المستفيضة التي لا يبعد دعوى تواترها معنى .
فمنها مصححة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال من بلغه عن النبي صلى اللَّه عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وان كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله لم يقله [1] .
ومنها حسنة أخرى كالصحيحة له عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أيضا قال من سمع



[1] وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات الحديث : 3 . .

14

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست