responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 130


العرف على ذلك من دون قرينة وأغلب مواضع الاشتباه انما يكون الإطلاق باعتبار حال التلبس على الوجه المتقدم فيكون ذلك على خلاف مطلوبهم أدل .
وعند التحقيق يكون ما ذكر استنادا إلى التبادر وصحة السلب عن مورد لا يكون الذات متحدة مع المفاهيم المذكورة ولو بحسب الفرض والاعتبار والوجدان الصحيح الخالي عن شوائب الأوهام الحاصل لنا في أربعين سنة بعد تتبع موارد الاستعمالات في جميع اللغات أعدل شاهد على ذلك من غير فرق بين المبادي على اختلافها من الأفعال والكيفيات الراشحة وغيرها .
إلى هنا جفّ قلمه الشريف طيب اللَّه نفسه وروح اللَّه رسمه بمحمد وآله صلوات اللَّه عليهم أجمعين .

130

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست