والوجود الخارجي فالذات الخالية عن العنوان يدخل في الموضوع إذا فرضه العقل موصوفا به بالفعل مثلا إذا قلنا كلّ أسود كذا فيدخل في الأسود ما هو أسود في الخارج أو ما لم يكن أسود ويمكن أن يكون أسود إذا فرضه العقل أسود انتهى . « وهو بعينه هذا النزاع اللفظي وإلَّا فلا وجه لقوله » وعده الشيخ مخالفا للعرف « فانّ الاستدلال بالعرف دليل على ذلك ولا يراد بالفعلية تحقق بالنسبة في أحد الأزمنة الثلاثة وان لم يفرض معه التلبس في زمان الحكم كما لا يخفى . وحينئذ فقول الفارابي مخالف للعرف جدا حيث إنه اكتفي في الصدق بمجرد الإمكان وهو بعيد جدا ولم يحك في المسألة قولا لأحد من أصحاب النّظر فلعلّ نظره إلى ما تقدم من صحة الحكم ولو في القضية المعقولة وقد عرفت على تقديره انّ المتجه ما أفاده ولا يحتاج إلى الفعلية إلَّا انه لا تنافي قول الشيخ بتوقف الصحة في القضية الملفوظة على الفعلية بالمعنى المتقدم فمورد النفي والإثبات في كلامهما غير متحد . إذا تمهد هذه الأمور فنقول الظاهر المستفاد من موارد استعمال المشتقات بأسرها هو كونها موضوعات للمفاهيم التي يتحد مع الذوات الصادقة عليها باعتبارات مختلفة من صدور الفعل منها ووقوعها عليها وكونها محلا لها وكونها آلة لإيجادها أو مكانا أو زمانا لذلك وهذه العلقة أوجب صدق تلك المفاهيم وحملها عليها فيدور ذلك مدار الاتحاد واقعا وعند الانقضاء والتبدل سواء كان بمجرد الارتفاع أو بورود وضد آخر عليه لا يصدق تلك المفاهيم عليها فلا وجه لدعوى الصدق . والقول بأنّ مجرد الاتصاف في زمان قبل فرض الحمل والاتحاد يوجب الصدق كما قد يتمسك في ذلك ببعض الموارد المشتبه ، مدفوع بعدم مساعدة