responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 12


< فهرس الموضوعات > أدلة القائلين بالتسامح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول والثاني الإجماعات المنقولة وحسن الاحتياط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقل المصنف الاعتراضين على المستدلين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إيراد المصنف على المستدلين < / فهرس الموضوعات > وحاصل هذا يرجع إلى التمسك بأصالة العدم إلى أن يثبت الدليل المعتبر شرعا ، ويؤكدها ما دل على حرمة العمل بما وراء العلم وأنت خبير بأنه يخرج عن الأصل والعمومات بأدلة القول الأول وهي وجوه :
الأول : الإجماعات المنقولة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة بل الاتفاق المحقق فان الظاهر من صاحب المدارك في باب الصلاة الرجوع عما ذكره في أول الطهارة وهو المحكي أيضا عن ظاهر العلامة أعلى اللَّه مقامه .
الثاني : ما ذكره جماعة تبعا للوحيد البهبهاني من حسن الاحتياط الثابت بالسنة والإجماع والعقل .
والاعتراض عليه بمنع صدق الاحتياط في المقام بناء على اختصاصه بالتجنب عن محتمل الضرر مدفوع أولا بان حسن الاحتياط بناء على ما فسروه بأنه الأخذ بالأوثق وثانيا بان الإقدام على محتمل المنفعة ومأمون المضرة عنوان لا ريب في حسنه ولا فرق عند العقل بينه وبين الاحتراز عن محتمل الضرر فلا يتوقف حسنه على صدق الاحتياط عليه .
وأضعف من هذا الاعتراض بأنه مستلزم للتشريع المحرّم وان ترك السنة أولى من فعل البدعة توضيح الضعف - مع وضوحه - ان التشريع هو ان ينسب إلى الشرع شيئا علم أنه ليس منه أو لم يعلم كونه منه ، لا ان يفعل شيئا لاحتمال ان يكون فعله مطلوبا في الشرع ، أو يتركه لاحتمال أن يكون تركه كذلك فإنه امر مطلوب يشهد به العقل والنقل مع أن التشريع حرام بالأدلة الأربعة وقد يوجب الكفر .
نعم يرد على هذا الوجه ان الإقدام على الوجه المذكور انما يحسنه العقل إذا كان الداعي عليه احتمال المحبوبية ، وقصد المكلف إحراز محبوبات المولى إخلاصا أو رجاء الثواب طمعا ، ولا كلام لأحد في ذلك فإنه

12

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست