فلا ريب ان كراهة الوضوء بالماء المسخن ليست في حال التسخين بل الراد ما بعده من الزمان الَّذي فيه السخونة متحققة نعم يمكن إجراء الثمرة لو كانت الروايات بلفظ السخن بصيغة الصفة المشبهة لكنه ليس في الروايات لفظ السخن بل ولا السخن أيضا فلا يصح جعل كراهة الماء المسخن ثمرة للنزاع على فرض عدم معلومية كون المراد من المسخن ما انقضى عنه المبدأ أيضا لعدم وجود لفظ المسخن فيها وانما الوارد فيها لفظ أسخنته الشمس فليس الحكم فيها منوطا بعنوان المسخن حتى يجعل ثمرة للنزاع في المشتق فافهم . والحمد للَّه رب العالمين .