responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 91


من التزام عدم جواز التبعيض في المسألة الكلية مطلقا واما من جوازه كذلك فالقول بان رجوع المجتهد عن الفتوى يوجب نقض آثار الأعمال السابقة بخلاف عدول المقلد عن تقليده مما لا يجد له وجه ظاهر فتأمل .
والتحقيق ان حكم الرجوع في جميع موارده واحد الا ان يقوم إجماع في بعض الموارد على النقض أو عدمه .
ثم إن هذا كله مع العمل بقول المجتهد واما لو أخذ بقوله ولم يعمل به فهل يجب عليه البقاء أو لم يجب أو يبنى المسألة على أن التقليد هو الأخذ أو العمل ؟ وجوه ، من الأصل الجاري بعد العمل أعني عدم حجية قول المجتهد الثاني ، ومن الاعتماد على استصحاب التخيير خرج ما بعد العمل بناء على الإجماع المدعى في كلام بعض ، ومن أن الإجماع المدعى على وجوب البقاء انما هو من حيث وجوب البقاء على التقليد فان اكتفينا فيه بالاخذ حرم الرجوع بعده والا فلا والأقوى هو الأول .
وينبغي التنبيه على أمور .
الأول : قد عرفت ان المختلف فيه وهو ما إذا قلد مجتهدا في مسألة ثم رجع فيها إلى غيره والمتفق عليه هو تقليد مجتهد فيها وتقليد غيرها فهل يجوز التبعيض في مسألة واحدة في زمان واحد بان يقلد مجتهدين في واقعتين من مسألة واحدة كان يكون عنده ماءان ملاقيان لما اختلف في طهارته ونجاسته واحتاج إلى تطهير ثوبه من الخبث والتطهر من الحدث فيقلد القائل بالنجاسة في أحد الإناءين فيصير كالمعدوم ويقلد القائل بالطهارة في الاخر فيصير كالمنحصر فيصرفه في إزالة الخبث ثم يتيمم ويصلى أم لا يجوز مطلقا فيجب عليه في الفرض السابق .
اما التقليد في طهارتهما فيطهر ويتطهر بهما أو يقلد القائل بالنجاسة

91

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست