responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 46


صدقه بالمعجزة يكون حجيته معه نعم يدخل في التعريف المذكور العمل بقول البينة والمترجم من أهل الخبرة وأحسن الحدود ما تقدم عن جامع المقاصد .
ثم اعلم أن بعضهم عرفوا التقليد : العمل بقول الغير كما عرفت ، بل نسبه بعضهم إلى علماء الأصول وعرفه آخرون بقبول قول الغير .
وثالث الأخذ بقول الغير ورابع بمتابعة قول الغير وهل ذلك كله اختلاف في التعبير ومرجعها إلى واحد ؟ وهو تطبيق العمل أعني الحركات والسكنات على قول الغير بإرجاع الكل إلى ظاهر لفظ العمل فيكون المراد من الأخذ والقبول في مقام العمل والمراد الالتزام والتعبد بمقتضاه كما هو ظاهر لفظي الأخذ والقبول ، ولذا نسبه البعض إلى علماء الأصول ، أو انه اختلاف في المعنى وان المراد من الأخذ بقول الغير وقبوله هو الانقياد له وجعله حكما في حق نفسه والتوطين على العمل به عند الحاجة .
والحاصل ان التقليد في اصطلاحهم هو مجرد الانقياد والاستناد والالتزام القلبي والعمل الجاري على طبق قوله أم يكون معناه مختلفا بينهم وجهان .
وكيف كان فالمهم تعرض معناه فان الظاهر من كلام كل من عرفه بالعمل كما عرفت هو الثاني وصريح جماعة من متأخري المتأخرين هو الأول حيث صرحوا بتحقق التقليد بأخذ الفتوى لأجل العمل عند الحاجة ، وان لم يعمل بعد .
وفرعوا على هذا بعض ما سيجيء من أحكام التقليد ، والبقاء على التقليد بعد موت المجتهد .
ويشهد للقول الأول ان الظاهر عدم الخلاف في معنى التقليد في الاصطلاح نعم كلامهم بين صريح في كونه العمل وبين ما لا ينافي الحمل عليه بل ربما

46

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست