responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 41


جريان الحكم في محل الكلام بتنقيح المناط ، إذ من المعلوم ان لا فرق بين ان يعتمد على خبر الشخص في استحباب العمل الفلاني في هذا المكان كبعض أماكن مسجد الكوفة وبين ان يعتمد عليه في أن هذا المكان هو المكان الفلاني الَّذي علم أنه يستحب فيه العمل الفلاني مضافا إلى إمكان ان يقال إن الاخبار بالموضوع مستلزم للاخبار بالحكم بل قد يكون الغرض منه هو الاخبار بثبوت الحكم في هذا الموضوع الخاصّ .
والحاصل ان التسامح أقوى نعم لو ترتب على الخبر المذكور حكم آخر غير الاستحباب فلا يترتب عليه لما عرفت فلو ثبت كيفية خاصة للزيارة من القريب بحيث لا يجوز من البعيد فلا يجوز لأن الثابت من الرواية استحباب حضور هذا المكان لا كون الشخص مدفونا فيه ، وكذا يستحب الصلاة في المكان الَّذي يقال له المسجد ولا يجب إزالة النجاسة عنه ولا يجوز الاعتكاف فيه إلى غير ذلك مما هو واضح من المطالب المتقدمة .
الثامن عشر : قد عرفت ان حرمة التشريع لا يزاحم هذا الاستحباب سواء قلنا به من باب الاحتياط أم قلنا به من باب الاخبار لأن موضوع التشريع منتف على التقديرين لكن هذا في التشريع العام .
واما التشريع الخاصّ بان يحكم الشارع بعدم مشروعية عنوان بالخصوص كان ينفي الصّوم في السفر بقوله عليه السّلام لا صيام في السفر [1] وقوله عليه السّلام ليس من البر الصيام في السفر [2] ونحو ما دل على نفي الوتر في النوافل بمعنى صلاة ركعة واحدة وقوله عليه السّلام لا تطوع في وقت فريضة [3] أو لا صلاة لمن



[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 1 .
[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 10 .
[3] راجع جامع أحاديث الشيعة الباب 46 من المواقيت ولكن الموجود فيه ليس عين هذا اللفظ . .

41

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست